حيثيات قبول طعن مرشد الإخوان في اقتحام برج العرب
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الكناني، حيثيات حكمها بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات بورسعيد ضد محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و47 متهما آخرين، التي تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات، والمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام سجن برج العرب».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الحكم المطعون فيه استند –لأركان جريمة التجمهر والتدليل على نية القتل إلى أقوال أصحاب المحال والسيارات مجل جريمة الإتلاف وأقارب المجنى عليهم من المتوفين وبعض المصابين دون أن يحدد أسماءهم ويورد مؤدي أقوالهم في بيان كاف يتضح منه وجه استلاله بها فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.
وأضافت الحيثيات، أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجرائم إحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية» مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بنظام الأمن العام وهى مسألة ينبغي على المحكمة أن تستظهرها من واقع الأدلة القائمة في الدعوى وكان من المقرر أن المحكمة وإن كان لها كامل سلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.
وأكدت المحكمة، أن حكم محكمة الجنايات معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لأنها اتخذت من التحريات دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك للتحقق من صدق ما نقل عنه.
وأشارت إلى أن الحكم المطعون فيه أورد إقرارات الطاعنين سالفي الذكر بتحقيقات النيابة وعدها من الأدلة التي عول عليها في قضائه بالأدلة عاد من بعد في معرض الرد على الدفع ببطلان استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء التحقيق معهم خلال أربع وعشرين ساعة وأورد أن المحكمة لم تستند إلى دليل مستمد من ذلك الاستجواب فان هذا الاضطراب إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يتعذر معه بالتالي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يأمن معه خطأها في تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه.