رئيس التحرير
عصام كامل

نص حكم اعتبار البطالة ضمن معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار محمد مسعود، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، بالضوابط المشار إليها، وإلغاء قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد معايير، ومؤشرات استحقاق هذه المساعدات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.


وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش عبد القادر أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، في أسباب حكمها، إنه من حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014 ينص في المادة (8) على أن (يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون).

وينص في المادة (9) على أن (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز).
وينص في المادة (17) على أن (تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسة وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة....).

ومن حيث إن قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ينص في المادة الرابعة على أن "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمُطلقة وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".

وتابعت المحكمة أن المادة الخامسة نصت على أن " يصدر بناء على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة، ويتم عرض القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره، أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.

وينص القانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه، في مادته الثانية على أن (تُضاف فقرة جديدة في المادة (5) من القانون رقم 137 لسنة 2010، المشار إليه نصها الآتي: " ولرئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية – استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء").

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وأن كان قد مُنح رئيس مجلس الوزراء – بموجب أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه – سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد، والأسر المستهدفة، لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر، وذلك بموجب قرار يصدر منه، ومنحه أيضًا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون، وإصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لهذه البرامج، إلا أنه بصدور دستور عام 2014، ونصه صراحة على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، في عدة حالات من بينها حالة البطالة، لم تعد لرئيس مجلس الوزراء – باعتباره السلطة المخولة في ذلك – أية سلطة تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وإصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى المقرر لهذه المساعدات، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات، على النحو المشار إليه.

وأشارت المحكمة إلى إنه إعمالًا لما تقدم، والتزامًا بنصوص الدستور سالفة البيان، يتعين على رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وغصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى المقرر لهذه المساعدات، وذلك بالضوابط المشار إليها في المادة (17) من الدستور سالفة البيان، وهي ألا يكون المواطن الذي لا يعمل متمتعًا بنظام التأمين الاجتماعي، وألا يكون قادرًا على إعانة نفسه وأسرته، الأمر الذي تغير معه درجة التزام رئيس مجلس الوزراء من التقدير إلى التقييد، ويكون قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، بالضوابط المشار إليها، وقراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لهذه المساعدات، مخالفين لأحكام الدستور والقانون حريين بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ولا ينال من ذلك القول بأنه بتاريخ 8/3/2014، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014، بتحديد قيمة المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضماني سابقًا) التي تصرف تطبيقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومن ثم لا يكون للمدعيين ثمة مصلحة في الاستمرار في طلبهما الثاني، (وهو إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي)، فهذا مردود عليه بأن رئيس مجلس الوزراء عندما أصدر القرار رقم 375 لسنة 2014، المشار إليه، لم تكن البطالة مدرجة كإحدى مؤشرات أو معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا توجد أية مصلحة تعود عليهما من وراء صدور هذا القرار، ولا ينطبق عليهما، ولا يحق لهما الاستفادة منه، ومن ثم تظل مصلحة المدعين قائمة ومستمرة، بالنسبة لطلب إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كإحدى مؤشرات أو معايير الفئات المستهدفة، أو المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانب صائب حكم القانون، ويكون متعينًا الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، بالضوابط المشار إليها، وإلغاء قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد معايير، ومؤشرات استحقاق هذه المساعدات – مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملًا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وكان أحمد محمد سلامة حجازى ومحمد محمد سلامة حجازي اقام الطعن رقم 54916 لسنة 62 قضائية عليا المقام ضــد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي ووزير المالية بصفاتهم، وطالب فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا في موضوع الدعوى الأصلية بالطلبات الواردة بختام صحيفتهان وهي:

أولًا: إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره بإدراج البطالة كمعيار لاستحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وفقًا للمادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، معدلًا بالقانون رقم 15 لسنة 2015.

ثانيًا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره بوضع ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الاستحقاق – بعد الأخذ – بمعيار البطالة، وفقًا لنص المادة الخامسة من ذات القانون، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، بحكم يصدر في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث، وفي جميع الحالات إلزام المطعون ضده الأول المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
الجريدة الرسمية