«الإدارية العليا» تقضي بأحقية العاطلين في معاش شهري
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعى.
وأكدت المحكمة على أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعى، وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصرى ومن قبله الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصرى، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور فإن المادة 17 من الدستور الصادر في عام 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية المهمة التي تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.
وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق في الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وتضمن منطوق حكم المحكمة، إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
وكان إبراهيم العزب، المحامي أقام الدعوى في عام 2014 وكيلا عن محمد وأحمد سلامة حجازي، وقال فيها أنهما شابين في منتصف العقد الثالث لم يتمكنا من الحصول على فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذي يضمن لهم العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء "بصفته" لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى لرئيس الوزراء بالامتناع عن إدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق.