رئيس التحرير
عصام كامل

«النقض»: جرانة لم يخالف القانون في إجراءات منح أرض جمشة لشركتين

وزير السياحة الأسبق
وزير السياحة الأسبق زهير جرانة

اعتمد وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في تسوية قضية الكسب غير المشروع المتداولة أمام القضاء حاليا، والتي يحاكم عليها هو وأسرته حاليًا أمام محكمة جنايات القاهرة، ويسعى إلى تسويتها من خلال التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضده، على مستندات الحكم الصادر من محكمة النقض في نهاية فبراير الماضى.


وقضى الحكم ببراءته من تهمة التربح والإضرار بالمال العام في قضية "أرض جمشة" بالعين السخنة، هو جزء من المستندات التي يعتمد عليها جرانة في دعم موقفه القانونى، لأن حيثيات الحكم تنفى عنه تماما تهمة التربح واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام.

وحصلت "فيتو" على حيثيات حكم محكمة النقض في اتهامه بالتربح له ولغيره واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام في قضية أرض جمشة والتي تعتبر بمثابة أحد الركائز الأساسية في دفاع جرانه عن نفسه بقضية الكسب غير المشروع.

وأكدت محكمة النقض براءة زهير جرانة، مشيرة إلى أن حكم سجنه 5 سنوات شابه قصور في التسبيب، كما افتقرت أوراق الدعوى إلى دليل يقينى دامغ يثبت اتهام جرانة بالتربح واستغلال وظيفته، ما يسقط التهمة عنه، كما يسقط أيضا التهمة الثانية المتعلقة بالإضرار بالمال العام.

وأضافت المحكمة في أسبابها أن ما جاء بأقوال الشهود والتحريات يعتبر أقوالا مرسلة لا دليل عليها، وهو ما جعل المحكمة تقضى ببراءة جرانة.

وأوضحت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة جرانة على تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع، وهو ما لم يثبت التهمة بعناصرها القانونية، بالإضافة إلى أن ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات مجرد أقوال مرسلة مستمدة من تحرياته، والتي هي مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ، ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة، بحسب ما تقول المحكمة.

وقال حكم المحكمة إن التخصيص في "أرض جمشة" كان عام 2006 للشركتين ( شركة جمشة، وشركة داماك العقارية ) المملوكتين لرجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى، وأن المتهم الأول (جرانة)، كان يعلم بذلك وقت صدور الموافقة المبدئية على التخصيص.

وعهد القانون رقم 7 لسنة 1991 إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية دون غيرها الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تخصصها الدولة من أملاكها الخاصة لإقامة المناطق السياحية، بحيث تمارس على هذه الأراضى جميع سلطات المالك، ولكن طبقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالموافقة عليها قرار من مجلس الوزراء.

وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والذي حدد طرق استغلال الأراضي المخصصة لها لإقامة المشروعات السياحية.

وأشارت المحكمة في حيثياتها، وبتاريخ 26 – 11- 2006 إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية – والذي يرأسه المتهم – بالموافقة المبدئية على تخصيص مساحة 5 ملايين مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها هشام السيد محمد الحاذق، ومساحة 20702145 مترا مربعا لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة والتي يمثلها حسين حبيب على سجوانى بمنطقة خليج الجمشة بمدينة الغردقة بناء على طلبى التخصيص المقدمين من كلتى الشركتين، وذلك بسعر دولار واحد للمتر.

واستندت المحكمة لشهادة سراج الدين سعد شاكر رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وما انتهى اليه تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم في القضية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة، أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2008 كان التخصيص يتم بسعر دولار واحد للمتر المربع في كافة أراضى التنمية السياحية، عدا مركزى نبق وجنوب مجاويش.

علاوة على أن أعضاء لجنة الفحص التي شكلتها النيابة العامة قرروا على سبيل القطع بالتحقيقات أن سعر المتر المحدد في التخصيص المبدئى الممنوح للمستثمر لا يمكن تعديله فيما بعد، وفقا لما هو ثابت بالأوراق.

وقالت المحكمة في حيثياتها أن قرارات التخصيص التي تخص الشركتين قد صدرت من مجلس إدارة الهيئة مجتمعا وليس من المتهم بمفرده، بالتالى لا يمكن مؤاخذته جنائيا عن ايه مخالفة في هذا الشأن، حيث لا يتصور مساءلة الشخص إلا عند مخالفته لنصوص واضحة الدلالة لا تتباين وجهات النظر تأويلا بشأنها.

وفيما يتعلق بجريمة التربح والمنصوص عليها في المادة ( 115 ) من قانون العقوبات، قالت المحكمة انها لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من في حكمه وظيفته فحصل أو حاول يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، كما يلزم لقيامها أن تتجه إرادته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه، في حين أن القاعدة الأساسية في النظام الاتهامى إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطت بها الشبهات بما يحول دون التيقن فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين.

ولفتت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى افتقرت إلى دليل يقينى دامغ تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم قد سعى من خلال وظيفته إلى تربيح غيره دون وجه حق وهو ما تنتفى معه جريمة التربح في حقه.
الجريدة الرسمية