تقرير.. نواب ودستوريون: إقرار الموازنة بعد ٣٠ يونيو لا يخالف الدستور
اتفق عدد من النواب وفقهاء الدستور، على أن عدم اقرار البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد قبل ٣٠ يونيو، لا يعد مخالفة دستورية ولن يترتب عليه أي آثار.
يأتى ذلك في الوقت الذي تنتهى فيه السنة المالية ٢٠١٦/ ٢٠١٧ يوم ٣٠ يونيو، ولم يقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة، نظرا لأنه أحاله لمجلس الدولة للمراجعة بعدما انتهى من مناقشته والموافقة عليه في مجمله الأسبوع الماضى.
مخالفة
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدم إقرار البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد قبل ٣٠ يونيو، لا يعد مخالفة دستورية ولن يترتب عليه أي آثار، مؤكدا أن الموازنة سيتم إقرارها الأسبوع المقبل، متوقعا أن يكون ذلك في ٣ يوليو خلال الجلسة العامة للبرلمان.
استمرار
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن الدستور يسمح باستمرار العمل بالموازنة الأخيرة حتى يتم إقرار الموازنة الجديدة، حتى لا يحدث ارتباك في دولاب العمل بالدولة.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الدستور لم يتحدث على الزام الموافقة على الموازنة قبل ٣٠ يونيو كما أنه لا يوجد نص بشأن عقوبات أو جزاءات حال التأخر في إقرارها.
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية للدستور الجديد، إن عدم إقرار البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد قبل ٣٠ يونيو، لن يترتب عليه أي مخالفة دستورية.
الدستور
وأضاف فوزى في تصريح لـ"فيتو"، أن الدستور الجديد سمح ضمنيا بإقرار الموازنة العامة للدولة بعد موعد ٣٠ يونيو الذي يمثل انتهاء السنة المالية، موضحًا أن المادة ١١٥ من الدستور والتي تتعلق بموعد دور الانعقاد البرلمانى، والتي نصت على "يدعو رئيس الجمهورية البرلمان لدور الانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر لمدة ٩ أشهر على الأقل، ويفض دور الانعقاد ولا يكون ذلك قبل انتهاء البرلمان من إقرار الموازنة العامة للدولة" ما يعنى أن المادة سمحت ضمنيا بإقرار الموازنة العامة للدولة بعد ٣٠ يونيو.
وتابع: "المادة ١٢٤ من الدستور تنص على أن ضرورة إرسال مشروع الموازنة العامة للدولة قبل ٩٠ يوما على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة ولا تكون نافذة إلا بموافقة البرلمان عليها، ما يعنى أن المادة لم تتحدث على الزام الموافقة قبل ٣٠ يونيو كما أنه لا يوجد نص بشأن التأخر في إقرارها".
حل
وأضاف فوزى، أن المادة ٥٣ من قانون إقرار الموازنة العامة للدولة، الصادر عام ١٩٧٣ وفقا للدستور الماضى، تتضمن حلا لذلك الأمر، وذلك من خلال النص على اعتماد العمل بالموازنة العامة السابقة بعد انتهاء السنة المالية لحين اعتماد الجديدة.
تنظيمية
ومن جانبه، أيد المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستورى، ذلك الرأى القانونى، موضحا أن مخالفة المواعيد الإجرائية أو التنظيمية المنصوص عليها في الدستور لا يترتب عليها ثمة أثر، حيث إن تلك المواعيد جاءت على سبيل التنظيم وليس مواعيد يترتب عليها بطلان الإجراءات، مدللا بأن الدستور لم ينص على جزاء حال مخالفتها.
سياسية
وتابع في تصريح لـ"فيتو": "أيضا مشروع قانون الموازنة العامة للدولة يعد من الأمور السياسية، وإن كانت تصدر بقانون، إلا أنها تخضع للسلطة التقديرية للبرلمان، فضلا عن أن المنطق يقتضى عدم بطلان أي أمر متعلق بمناقشة الموازنة لارتباطه بمصالح المواطنين والدولة".
الطعن
واستبعد الفقيه الدستورى، إمكانية الطعن على الموازنة أمام القضاء، مؤكدا أن ذلك لا يحوز، حيث إنها من الأعمال البرلمانية الخالصة التي لا شبهة دستورية فيها ولا تخضع للقضاء.