رئيس التحرير
عصام كامل

أستاذ قانون: الدستور يسمح بإقرار الموازنة العامة بعد ٣٠ يونيو

الدكتور صلاح فوزى
الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية للدستور، أن عدم إقرار البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد قبل ٣٠ يونيو، لن يترتب عليه أي مخالفة دستورية.


وأضاف فوزي في تصريح لـ"فيتو"، أن الدستور الجديد سمح ضمنيا بإقرار الموازنة العامة للدولة بعد موعد ٣٠ يونيو الذي يمثل انتهاء السنة المالية.

وأوضح أن المادة ١١٥ من الدستور والتي تتعلق بموعد دور الانعقاد البرلماني، والتي نصت على "يدعو رئيس الجمهورية البرلمان لدور الانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر لمدة ٩ شهور على الأقل، ويفض دور الانعقاد ولا يكون ذلك قبل انتهاء البرلمان من إقرار الموازنة العامة للدولة" ما يعني أن المادة سمحت ضمنيا بإقرار الموازنة العامة للدولة بعد ٣٠ يونيو.

وتابع، المادة ١٢٤ من الدستور تنص على أن ضرورة إرسال مشروع الموازنة العامة للدولة قبل ٩٠ يوما على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة ولا تكون نافذة إلا بموافقة البرلمان عليها بابا بابا، ما يعني أن المادة لم تتحدث على إلزام الموافقة قبل ٣٠ يونيو كما أنه لا يوجد نص بشأن التأخر في إقرارها.

وأضاف فوزي، أن المادة ٥٣ من قانون إقرار الموازنة العامة للدولة، الصادر عام ١٩٧٣ وفقا للدستور الماضي، تتضمن حلا لذلك الأمر، وذلك من خلال النص على اعتماد العمل بالموازنة العامة السابقة بعد انتهاء السنة المالية لحين اعتماد الجديدة.
الجريدة الرسمية