رئيس التحرير
عصام كامل

المالية: ضم علاوتي غلاء المعيشة والدورية للأجر اعتبارا من أول يوليو

عمرو الجارحي وزير
عمرو الجارحي وزير المالية

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ على الفور في تطبيق الـ 6 قوانين التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، وهي القوانين رقم 77 و78 و79 و80 و82 و83 لسنة 2017.


وأوضح أن تلك القوانين تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات كبيرة في دخول الأسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي يتحملها المواطن إلى جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017 بايلولة نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.

وقال، إن وزارة المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، حيث يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نظرا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالي، لافتا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.

وأضاف أن وزارة المالية ستسرع أيضا بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس، خاصة لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.

وأشار إلى أن من أهم القوانين التي صدق عليها الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث ينص على منح العاملين بالدولة سواء الدائمين والمؤقتين مكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين بالدولة التي تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

وأوضح الوزير، أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتا إلى أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المالية إن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها إلى جانب تحديد نفس هذا الحد الأدنى لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد أقصى 130 جنيها، على أن تضم العلاوتين للأجر الوظيفي للعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه في حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه فإن القانون حدد نفس القواعد في العلاوة الدورية حيث لا يجوز الجمع بينهما على أن يؤدي للعامل الفرق في قيمة العلاوة والمعاش حسب الأحوال.

وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فأوضح الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، حيث يقضي القانون بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 للمعاشات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980.

وقال، إن الزيادة في المعاش سيتم حسابها على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف له من زيادات حتى 30 يونيو 2017، لافتا إلى أن القانون حدد حد أدنى لقيمة الزيادة في المعاش بـ 150 جنيها، وفي حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو 2017.

وأضاف أن الزيادة لن تسري على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

من ناحية أخرى أشار وزير المالية إلى أنه سيصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل في ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الذي صدق عليه الرئيس الأربعاء الماضي.

وقال إن التعديل الجديد غير هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% على الشريحة الثانية التي تبدأ من أكثر من 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه وبسعر 15% على الشريحة الثالثة من الدخل التي تتراوح بين ما يزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وبسعر 20% على الشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، وبسعر 22.5% على الشريحة الخامسة للدخل والتي تزيد على 200 ألف جنيه.

وقال إن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة في ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80% للشريحة الثانية و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة.

وأوضح أن القانون الجديد سيعمل به فورا حيث إنه حدد استفادة أصحاب المرتبات وما في حكمها من آلية الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية أي من أول يوليو المقبل، أما بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية فإن هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أي من العام المالي الجديد 2017/2018.

وأوضح الوزير، أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصي على دخل الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلى 7200 جنيه لكل فرد بجانب منح خصم ضريبي تنازلي يتدرج، بحيث يكون الخصم الأكبر لذوي الدخل المنخفض وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل وهو ما يحقق العدالة الضريبية ويتحمل كل ممول عبء الضريبة الذي يتناسب مع مقدرته التكليفية.

وأضاف الوزير أن القانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة نص على استمرار وقف العمل لضريبة البورصة لمدة ثلاث سنوات وإحلال ضريبة الدمغة بدلا منها على تعاملات البورصة بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشتري تبدأ من 1.25 في الألف إلى 1.75 في الألف خلال ثلاث سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون، وأكد الوزير أن هذه الضريبة بسيطة ولا تسبب إرهاقا للمتعاملين أو الإدارة الضريبية وسهلة التحصيل ولا تعوق أداء البورصة بجانب ذلك تفرض الضريبة على عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم صفقة واحدة إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أي تكاليف ويتحملها كل من البائع والمشتري.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري على المسار الصحيح مشددا على أهمية استمرار تطبيق سياسات مالية وهيكلية قوية التي أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، تأكيدا لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل يشعر به المواطن بقوة وينقل مصر إلى آفاق أرحب لتأخذ مكانتها التي تستحقها في الاقتصاد العالمي.

الجريدة الرسمية