رئيس التحرير
عصام كامل

لجنة الفتوى بالأزهر: 12 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر عن كل فرد

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن مقدار زكاة الفطر - عن كل فرد- صاع من غالب قوت البلد، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع.


ورأت اللجنة اختيار غالب قوت أهل البلد القمح أو الدقيق، وتقديره وفقا للصاع (2 كيلو جرام تقريبًا)، وهو ما يساوي 12 جنيهًا كحد أدنى، مشيرة إلى أن ما زاد عن ذلك يثاب المؤمن عليه، استشهادا بالآية الكريمة {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا}.

وأضافت «الفتوى»، أن زكاة الفطر من شرائع الإسلام الثابتة بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الصحيحة الصريحة، ففي الصحيحين وغيرهما "فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام ويدخل فيه القمح والأرز قياسا على الذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
الجريدة الرسمية