بدء إضافة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة
أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 2017 والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد تصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة أمس.
وذكرت الوزارة أن القانون تم إعداده تنفيذًا لرؤية وزير المالية عمرو الجارحي بضرورة إرساء أساس تشريعي لمساهمات تلك الصناديق والحسابات الخاصة في دعم موارد الدولة، حيث كان الأمر قاصرا في السنوات الأخيرة على تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصا بهذا الخصم، وهو ما أوجد كثيرا من المشكلات خاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقى تبرعات من المواطنين أو منحا من جهات دولية.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من أيلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وهي:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت وزارة المالية أنه فيما عدا تلك الجهات فإن القانون ينص على أيلولة نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القائمة يوم 15 أبريل 2017، وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط طبقا لنسب هي:
- 1 % من الأرصدة التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.
- 5 % من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.
- 10 % من الأرصدة التي تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.
- 15 % من الأرصدة التي تزيد على 100 مليون جنيه.
وأضاف البيان أن القانون ينص أيضا على التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية خصم هذه النسب من حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مباشرة، وفي حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
وأشارت الوزارة إلى أن المادة الثالثة من القانون تنص على أنه استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فإنه يجوز للسلطة المختصة بها وبعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر وبما لا يؤثر فى نشاط الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه هذا الفائض.