رئيس التحرير
عصام كامل

خالد علي: ليس من صلاحيات رئيس «الدستورية» إهدار حق الدفاع

خالد على المحامى
خالد على المحامى الحقوقى

قال المحامى خالد علي، صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، إن رئيس المحكمة الدستورية من حقه إصدار قرار منفرد بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تيران وصنافير، ولكنه ليس من حقه إهدار حق الدفاع، وهو أمر وقتي وليس علي عريضة.


وأضاف: "إنني فور علمى بقرار رئيس المحكمة انتقلت إلى المحكمة الدستورية للاستفسار والتوضيح موثقا ذلك في عدة نقاط، وهي:

(1) أن المحكمة الدستورية لها عدة اختصاصات: (أولًا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ثانيًا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، ثالثًا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، رابعًا: تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، خامسًا: تنظر المحكمة الدستورية العليا كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها).

(٢) قضايا الدولة قامت برفع ثلاث دعوى أمام الدستورية (الأولى والثانية) منازعة تنفيذ، وصدر فيها تقرير مفوضى الدستورية لصالحنا ويوصى بعدم قبلها وجلسة المرافعة يوم ٣٠ يوليو ٢٠١٧، أما الدعوى الثالثة (١٢ لسنة ٣٩ تنازع) والتي صدر فيها قرار اليوم، فهى دعوى تنازع لتحدد المحكمة الدستورية الحكم واجب النفاذ هل هو حكم الأمور المستعجلة أم حكم القضاء الإداري والإدارية العليا، وقد طلبت الحكومة في هذه القضية وقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة كشق عاجل، وعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة والاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة كشق موضوعى، وهذه القضية تم رفعها يوم ١ يونيو ٢٠١٧، وتم تسليم الإعلان بمصلحة البريد لإعلاني بالصحيفة فقط يوم ١١ يونيو ٢٠١٧، ولم يتم إعلانى بأي جلسة لنظر تلك القضية أو شقها العاجل.

(٣) تقابلت اليوم مع الموظفين بقلم كتاب المحكمة الدستورية لسؤالهم عن تحديد جلسة لنظر الشق العاجل، وعن تاريخ إحالة الملف للمفوضين، فأجابوا بأنه لم تحدد جلسة، وأن الملف ما زال لديهم، ولم يرسل للمفوضين انتظارًاً لانتهاء المهلة المحددة لى لإيداع المذكرات، وهى ١٥ يوما من تاريخ إعلاني بصحيفة الطعن (مادة ٣٧ من قانون المحكمة الدستورية)، وعندما ذكرت لهم بيان المحكمة الدستورية، أنكروا معرفتهم به، فطلبت مقابلة أحد السادة مستشارى المحكمة.

(٤) بالفعل تقابلت مع المستشار حاتم بجاتو بالمحكمة الدستورية بمكتبه، وذكر لى أنه علم بالقرار من الصحف أيضا لأن الملف لم يعرض على المحكمة، ولكن الشق العاجل يعرض على رئيس المحكمة منفردًا وبدون جلسة ليقرر به ما يشاء بشأنه، فذكرت له أن نص المادة ٣٢ من قانون المحكمة الدستورية إن كان يتيح لرئيس المحكمة إصدار القرار، ولكنه لا يتيح إهدار حقوق الدفاع، ولا يتيح نظر الشق العاجل دون جلسة، ودون سماع دفاعنا، فرد بأن العرف جرى في المحكمة على هذا النحو، فطلبت صورة تقرير المفوضين، فاعتذر لعدم وجوده لديه، وأن رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين غير موجودين بالمحكمة الآن، ولكن يمكنني تصوير التقرير واستلام نسخة منه بعد إجازة العيد.

(٥) وحتى لو لم تحدد المحكمة الدستورية جلسة للاستماع لدفاعنا، فكان من الواجب عليها انتظار المهلة التي يمنحها لنا القانون لتقديم مذكراتنا وهى مهلة ١٥ يوم من تاريخ وصول الصحيفة لى وإعلانى بها (المادة ٣٧ من قانون المحكمة الدستورية العليا)، والصورة المرفقة بالبوست بها ختم البريد المسجل بعلم الوصول لى، ويتضح منه أن مكتب بريد رمسيس استلم هذا الخطاب لإخطاري به في مكتبي يوم ١١/ ٦/ ٢٠١٧ أي أن مهلة الـ١٥ يوما التي يمنحها لى القانون لتقديم مذكرات ومستندات تنتهي في ٢٦/ ٦/ ٢٠١٧، بما يفيد أن هيئة المفوضين أعدت التقرير وأودعته دون انتظار المدة القانونية لتقديم دفاعنا، والمحكمة الدستورية قررت الفصل في الشق العاجل دون انتظار المدة القانونية التي يمنحها لنا القانون لتقديم مذكرات ومستندات ودون تحديد جلسة لسماع مرافعتنا، ولا يوجد بقانون المحكمة الدستورية أي نص يجيز كل هذه الإجراءات.

(٦) استند الحكم لرأى تقرير المفوضين بزعم توافر حالة الاستعجال اللازمة لوقف تنفيذ الحكم (لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولًا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا )، وفى ذلك نوضح أمرين:
الأمر الأول: أن حالة الافتئات المزعومة -وبفرض صحتها- فمحلها ليس هذه الدعوى(تنازع الاختصاص ) ولكن دعوى أخرى موضوعية (عدم الدستورية) عند إحالة الاتفاقية لها للفصل في مدى دستوريتها، ولن يتحقق ذلك إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها بالجريدة الرسمية وتحولها لقانون، وإحالتها من محكمة الموضوع للمحكمة الدستورية أو التصريح بذلك للفصل في مدى دستوريتها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

الأمر الثانى: أن حالة الاستعجال ترتبط بضرورة وجود نتائج أو مخاطر يتعذر تداركها تستدعى من المحكمة وقف تنفيذ الحكم، وبالنزاع الماثل نجد أن حالة الاستعجال كانت تستلزم عكس ما جاء بتقرير المفوضين تماما وما أمر به رئيس المحكمة، فالخطر الذي لا يمكن تدراكه هو إيقاف تنفيذ أحكام مجلس الدولة لأنه قد يترتب على ذلك السرعة في تنفيذ الاتفاقية، وتسليم الجزر بإنزال العلم المصرى ورفع العلم السعودي عليهما، وهذا هو الخطر الحقيقى الذي لا يمكن تداركه والذي يخلق حالة الاستعجال التي كانت تستلزم عدم وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومجلس الدولة.

(٧) ذكر بيان الدستورية أن ركن الجدية، (على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور).

وفى ذلك نوضح أمرين:
الأمر الأول: أن التناقض البين في رأى المفوضين السالف بيانه يؤكد صحة أحكام مجلس الدولة، فدعوى تنازع الاختصاص جوهرها صدور أحكام متناقضة من محكمتين مختلفتين، وحدود دور المحكمة الدستورية أن تحدد أي حكم منهما واجب النفاذ، وتقرير المفوضين يرى عدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة لكونها تعرضت لأحكام القضاء الإداري وهى لا تملك ذلك تنفيذًا لنص المادة ١٩٠ من الدستور التي جعلت مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة وهو المختص وحده بنظر كافة منازعات التنفيذ على أحكامه، ومن ثم لا يوجد تنازع أحكام لأن التقرير حسم أن أحكام مجلس الدولة ليس لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة وقف تنفيذها أو إلغائها.

الأمر الثانى: أما في تسبيب رأي المفوضين بشأن رجحان عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري بزعم مخالفته لنظرية أعمال السيادة وتجاوز المحكمة لاختصاصها الولائى، فإن مباديء المحكمة الدستورية مستقرة على أن المحكمة الوحيدة التي لها الحق في وصف أي عمل بأنه من أعمال السيادة من عدمه هي محكمة الموضوع التي بحث النزاع، وهى في قضيتنا (محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا)، وان ترأى للدستورية عكس ذلك فلا يمكن القضاء بتجاوز الاختصاص الولائى في الشق الموضوعى وليس المستعجل وفى نزاع موضوعى يتناول عدم الدستورية وليس تنازع اختصاص في الحكم الأولى بالتنفيذ، فهذه هي طلبات الحكومة في صفحة ٢٦ من الصحيفة ( تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ).

(٨) هذا الأمر بوقف التنفيذ وإن كان أمر وقتى، لكنه ليس أمر على عريضة لكنه في حقيقته يصيب الجزر بخطر داهم ومستمر، لكونه يفتح الباب لتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية ونشرها بالجريدة الرسمية دون أي معوق قانوني أو دستورى، ومن ثم بدء أعمال تسليم الجزر، وإنزال العلم المصرى من عليها، وهو ما كان يستلزم قيام المحكمة وهيئة المفوضين بتحديد جلسات للاستماع لدفاعنا وتقديم مرافعتنا وانتظار المهلة القانونية المنصوص عليها بقانون المحكمة لتقديم مستنداتها ومذكراتنا والتي تنتهى يوم ٢٦ يونيو ٢٠١٧.

وكان رئيس المحكمة الدستورية أصدر قرارا بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة لحين الفصل في موضوع المنازعات.
الجريدة الرسمية