رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تؤيد حكم إلغاء ضوابط الحج السياحى وترفض طعن الحكومة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس مجلس الوزراء، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحي.


وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بقبول الدعوى المقامة من حسين على والتي يطالب ببطلان ضوابط الحج السياحى.

وذكرت الدعوى أنه لم يمكن من أداء فريضة الحج ضمن قرعة وزارة الداخلية وقام بسحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها في نظام الحج السياحي، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزار السياحة المشرفة على الحج السياحي تحت مسمى " ضوابط موسم حج 1437 هـ" والتي تحظر على المواطن الذي تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع.

وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب في دخول قرعة الحج السياحي بسداد مبلغ 10 آلاف جنيها للمستوى 5 و4 نجوم ومبلغ 5 آلاف جنيها للمستوى الاقتصادي والبري، على ألا يتم تسجيل اسم أي مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.

وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقراءن الكريم، موضحة أن هناك ثلاث جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هي وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتي الداخلية والتضامن تبدءان بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة في الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي.

وأضافت الدعوى أن ذلك النظام يسمح للمواطن الذي لم يحالفه الحظ في قرعة الداخلية والتضامن أن يقدم لقرعة وزارة السياخة إذا رغب في ذلك ويتم قبوله لدخول هذه القرعة دون قيد أو شرط، هذا ما جرى عليه العمل بشأن تنظيم رحلات الحج منذ عشرات السنين، أما حظر التقدم لقرعة الحج السياحي على من سبق لهم التقدم في قرعة وزارة الداخلية ولم يحالفهم الحظ فهو أمر لا سند له في قانون أو لائحة.

وأوضحت الدعوى أنه كان يتعين أن يتم إعلان هذه الضوابط قبل حسم قرعة الحج بوزارتي الداخلية والتضامن، حتى يكون المواطن على علم بها ويفاضل بين الجهات الثلاث، لافتة إلى أن كون ذلك لم يحدث فلا يحق لوزارة السياحة تطبق تلك الضوابط بالمخالفة لباب الحقوق والحريات بالدستور والذي كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية.
الجريدة الرسمية