تفاصيل مذكرة طعن العادلي على حبسه في الاستيلاء على أموال الداخلية
تقدم حبيب العادلي بمذكرة طعن ضد النيابة العامة على حكم حبسه في اتهامه بالاستيلاء على المال العام.
وجاء ذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين والمقيدة تحت رقم 6 لسنة 2013 كلى وسـط القاهـرة بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم، وإلزامه وأخرين برد مبلغ 195936307 جم (مائة وخمسة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة جنيهات) بالتضامن فيما بينهم.
الوقــائــــع
واتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بوصف أنهم خلال الفترة من 2000 حتى 15-7-2011 بدائرة قسم عابدين المتهم حبيب العادلي بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) واستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 530514024 جنيه (خمسمائة وثلاثون مليون وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرون جنيهًا) المملوكة للدولة (وزير الداخلية) حال كونه الوزير المختص.
وأضافت أنه وافق على خلاف أحكام القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ المذكور وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير أرتباطًا لا يقبل التجزئة وهى الجناية موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعًا.
ثانيًا: المتهم الثانى:
بصفته موظفًا عموميًا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 41155195ج (واحد وأربعون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيهًا) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية (المتهم الأول) حصل على موافقته على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) على خلاف القانون وبغير مقتضى تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية.
وكلف المتهمين الثالث والرابع على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير واستعمال المحررات المزورة أرتباطًا لا يقبل التجزئة وهما الجنايتان موضوع الاتهامين الواردين بالبندين رابعًا وخامسًا.
ثالثًا: المتهم الثانى:
بصفته السابقة استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 21000000 ج (واحد وعشرون مليون جنيهًا) المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) وذلك بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له وسلمه إياه على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهم الأول والثانى:
بصفتهما السابقة ارتكبا في أثناء تأدية وظيفتهما تزويرًا في محررات رسمية هي مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزاري بان قام المتهم الثانى بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر المتهم الأول الذي قام باعتمادها بالموافقة على الصرف بان مهرها بكلمة موافق.
والمتهمون جميعًا:
بصفتهم السابقة أضروا عمدًا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بما مقداره 1134900371ج (مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيها) بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف الحقيقة بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بندًا بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له قرينه مبلغًا ماليًا بناء على أوامر المتهم الأول الذي وافق على صرفه.
وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها باستمارات الصرف 132 ع. ح دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به استلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمون السابع والثامن بصرف المبالغ من الخزينة وسلموها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في اغراض الصرف القانونية بناء على أوامر المتهمين الأول والثانى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنًا: المتهمون جميعًا عدا السابع والأخير:
بصفتهم السابقة أضروا عمدًا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بما مقداره 688821399 ج ( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهًا ) بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبالغ من أعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة على خلاف القانون وبغير مقتضى وذلك بموجب استمارات الصرف 132 ع. ح التي راجعها وأعتمدها ووافق عليها المتهمون الخامس والسادس والمتهمون التاسع حتى الثانية عشر وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم انفاقها في غير اغراض الصرف القانونية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثم طلبت النيابة العامة إضافة الاتهام التاسع على النحو التالى:
والمتهمين الأول والثانى والثالث:
بصفتهم السابقة قاموا بتظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط والأفراد العاملين بالوزارة واخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة وقدرها 195936307 ج ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) وفقًا للثابت بتقارير الخبراء المرفقة بالتحقيقات.
ويتعين ذلك وعملًا بالمواد 14، 220، 266، 304/2، 313، 309/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 113/1، 2، 115، 116 مكرر 1/1، 118، 118مكررا، 119/أ، 119مكرر1/أ، 211، 214، 32 من قانون العقوبات.
وبجلسة 15/4/2017 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم الطاعن بالعقوبة السابق ذكرها.
وقرر الطاعن بالطعن بالنقض على النحو المقرر قانونا وأودع مذكرة بأسباب الطعن.
ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له قانونا، وهو ما يلتمس معه الطاعن قبول طعنه شكلا.
وأرجع دفاع الطاعن أسباب الطعن بالنقض إلى أن الطاعن ينازع في الواقعة المنسوبة إليه في القضية محل الطعن الماثل وذلك في جميع كيوفها وأوصافها بما لا ينطبق معها جريمة العقوبة المبررة:
السبب الأول
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والقصور في التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبة للعقوبة والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال.
- ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهرى إذ أن دفاع الطاعن تمسك بدفوع ودفاع جوهرى، إلا أن الحكم الطعين قد صادر على المطلوب مكتفيًا بقالة اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات والى ما انتهى إليه تقارير لجان الخبرة وتعول عليها في حكمها رغم انها محل نعى الدفع الجوهرى الذي لو تحقق لتغير وجه الرأى في الدعوى:
بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لإبتناء الحكم الطعين على تقرير لجان الخبراءالمنتدبة من قاضى التحقيق أو من المحكمة الطعين حكمها رغم أن نتائجها ومقدماتها تقطع بخلو الأوراق من ثمة دليل أو سند لإدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن (المتهم الأول)... أدى للخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع فضلًا عن مخالفة الثابت بالأوراق:-
المستقر فقهًا وقضاءًا أن المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
إذ قضت محكمة النقض بأنه:
وحيث أنه من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرًا.
والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
كما صار إثباتها بالحكم، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديًا إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.
(الطعن رقم 924 لسنة 82 جلسة 1/10/2012 س 63 )
- لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة بكافة عناصرها بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان بها الطاعـن، وجـاء عاجـزًا عن طـرح صورة واضحة بريئة من التعميم والاضطراب - في تصوير واقعـة الدعـوى وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعـوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمـر الـذى يتعـذر معه بالتالــى على محكمة النقـض تبين صحة الحكم من فساده.
- وحيث أن الحكم المطعـون فيه أثناء سرده للوقائع فقد أخطأ في الإسناد لفساده في الإستدلال مما أدى إلى مخالفة الثابت بالأوراق... وذلك حينما أورد مقدمات لينتهى إلى إدانة المتهم الأول – الطاعن كإستنتاج لنتيجة خاطئة إذ أورد بمدوناته بمنتصف (ص 17) ما نصه:
( وما خلص إليه تقريرى اللجنتين المنتدبتين من السيد قاضى التحقيق ومن هيئة المحكمة واللذان جاء مؤداهما صرف مبالغ مقدارها 1135795341 ج ( مليار ومائة واربعة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيهًا ) خلال الفترة من سنه2000 حتى 15/7/2011... وأستطرد باقى الاتهامات ).
- ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة فاسدة قوامها الوارد بمنتصف ( ص 24 ) على النحو التالى:
( وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان أستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما جاء بشهادة كل من /........ وأستطرد شهادتهم حتى صدر ( ص 29 )... ثم أورد إقرارات المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع حتى الثانية عشر – وجميعهم أقروا بالدورة المستندية للعمل المالى والحسابى ( وهو أمر لا يتعلق بطبيعة وظيفة المتهم الأول – الطاعن ).
ثم أورد الحكم بمدوناته بمنتصف ( ص 30) من أنه تم إستجواب المتهمين بتحقيقات قاضى التحقيق فقد أقر المتهمون جميعًا عدا الأول والسابع والثالث عشر بمضمون ما ورد بالتحقيقات. والمحكمة تحيل إلى ما سبق ذكره سلفا منعا للتكرار... ثم انتهى الحكم الطعين لأدانة الطاعن ).
وبمطالعة ما تقدم يبين أن الحكم المطعون فيه لم يفحص تقارير لجان الخبراء ولم يمحص ما أنتهى إليه أو ما ورد ببند الرأى من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة محكمة الموضوع من حقائق جوهرية فندت فيها كل مزاعم المتهم الثانى من إدعاءات قبل المتهم الأول (الطاعن).
كما لم يمحص تحقيقات قاضى التحقيق التي ثبت فيها بجلسة 9-6-2015 أن المتهم الأول ( الطاعن ) قدم مفاجئات مدوية أسقط فيها كل ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة استلام مبلغ 529491389 جم (فقط خمسمائة تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة تسعة وثمانون جنيهًا لاغير) من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم الأول.
وقام المتهم الثانى بنفى ما سبق وأن نسبه كذبًا على المتهم الأول( الطاعن ) وقرر بأنه لم يسلم أي مبالغ لـ"عاطف سيد محمد المقال" بأنه مندوب صرف بمكتب الوزير، وفقًا للثابت بتحقيقات قاضى التحقيق ( ص 536/630)... بل أن الحكم الطعين قد صادر على المطلوب مكتفيًا بقالة اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات وإلى ما انتهى إليه تقارير لجان الخبرة وتعول عليها في حكمها رغم أنها محل نعى الدفع والدفاع الجوهرى – سالف البيان بعاليه -الذي لو تحقق لتغير وجه الرأى في الدعوى:
- ومفاد ما تقدم فإن المتهم الثاني ( رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) هو المسئول عن كافة المناحى المالية والحسابية بالوزارة... هو الذي إنفرد بالاتفاق مع المتهم الثالث حتى المتهم الأخير (وهم التابعين والعاملين معه في الحسابات سواء من ممثلى وزارة الداخلية والمالية – والمتورطين في صرف هذه المبالغ وإختلاسها والتهرب من المسئولية منتهزين فرصة تواجد المتهم الأول بالسجن على ذمة قضايا ثورة 25 يناير 2011.