نص اللائحة الطلابية الجديدة بعد تعديلها
انتهت اللجنة المكلفة بتعديل اللائحة الطلابية برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، من أعمالها.
وشملت التعديلات المقترحة، التي حصلت عليها "فيتو"، انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويًا، على أن يتم الانتهاء من عملية الانتخاب على كافة مستوياتها خلال الأسابيع الستة الأولى من تاريخ بدء العام الدراسي، على أن يفتح باب الترشح خلال الأسبوع الثالث من تاريخ بدء العام الدراسي.
ويصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد مواعيد الانتخابات قبل الموعد المحدد وتختص السلطة المختصة بتحديد المواعيد التفصيلية قبل بدء إجراء الانتخابات بأسبوع، وتعين السلطة المختصة لجان الإشراف على الانتخابات بمستوياتها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوافر فيمن يشرف على لجان الانتخابات ما يلي، أن يكون من غير المرشحين للانتخابات، أن يتصف بحسن السمعة والخلق القويم، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي خلال الحياة الجامعية.
وتضمنت المقترحات أن يكون التقدم للانتخابات كتابيًا على النموذج الذي تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من السلطة المختصة، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه، وأن يكون مستجدًا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.
كما تضمنت المقترحات ببند اجتماعات المجالس واللجان أن تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب، وتسري هذه القرارات بعد صدورها واعتمادها من السلطة المختصة واستيفائها لكافة الشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، وتقوم السلطة المختصة بتبليغ قرارات المجلس فور صدورها للجهات المعنية للنظر في اتخاذ ما يلزم خلال أسبوع من تاريخ صدورها مستوفية لكافة الشروط القانونية.
كما تسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الاتحاد أو اللجان لثلاث جلسات متتالية أو خمس غير متتالية دون عذر يقبله المجلس ويتم انتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا (من تاريخ سقوط العضوية) في ذات المنصب ممن تنطبق عليهم في الأساس شروط الترشح، ويجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد تقديم طلب للسلطة المختصة لسحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه ويتم الموافقة بأغلبية الثلثين من مجلس الاتحاد، ويتم اتخاذ الخطوات الإجرائية.