رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق نهائيا على 150 جنيها حدا أدنى للمعاشات

الدكتور على عبد العال،
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على زيادة المعاشات بنسبة 15%، بواقع 150 جنيها حدا أدنى لأصحاب المعاشات، اعتبارا من أول يوليو.


وحصلت "فيتو" على نص مشروع القانون الذي جاء كالتالي:

تنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تزاد بنسبة 15٪‏، بواقع 150 جنيها، اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ن والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
1 ـ يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017.
2 ـ يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017.
3 ـ لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
4 ـ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017.
5 ـ لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.


بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصى الملاحظتين رقمي (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونص الملاحظة رقم (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعى على العاملين في الخارج الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1978 النص الآتي:

"تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".
الجريدة الرسمية