لجنة الفتوى: زكاة الفطر من شرائع الإسلام الثابتة
أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن زكاة الفطر هي من شرائع الإسلام الثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة.
وأضافت أنه في الصحيحين وغيرهما " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام ــ ويدخل فيه القمح والأرز قياسا ــ على الذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وأكدت اللجنة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم بالغ عاقل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كـ (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والزوجة، والوالدين الفقيرين)، وتصرف هذه الزكاة لفقراء المسلمين ممن لا تجب على المزكي نفقتهم.
وعن مقدارها قالت اللجنة: "صاع من غالب قوت البلد، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وقد رأت اللجنة اختيار غالب قوت أهل البلد القمح أو الدقيق)، وتقديره وفقا للصاع 2 كيلو جرام تقريبا، وهو ما يساوي 12 جنيها كحد أدنى، وما زاد عن ذلك يثاب المؤمن عليه، قال تعالى {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: 20].
وفيما يتعلق بإخراج القيمة، ترى اللجنة اختيار القول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ وذلك تيسيرا على الناس وسدا لحاجتهم.
وأوضحت اللجنة عن وقت إخراجها أنه يجوز إخراج زكاة الفطر أثناء شهر رمضان، ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد، كما يحرم تأخيرها حتى غروب شمس يوم العيد، وتبقى دينا في ذمة من وجبت عليه حتى يؤديها، أو تؤدى عنه.