تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي لـ١٠ سبتمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، الذي تطالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة ١٠ سبتمبر المقبل.
وحمل الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا، وأقيم ضد باكينام الشرقاوي، وآخرين، وقال الطعن في أسبابه إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية".
وذكر الطعن أن "ما يقال عن أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".