شيخ الأزهر: زواج المتعة حرام وإباحته خيانة لفقه أهل السنة
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن ما اتفق عليه الفقهاء هو أن للزواج أركانًا إذا توفرت صح الزواج، وإذا فُقد منها ركن أصبح عقد الزواج باطلًا.
وما عليه جمهور فقهاء المسلمين هو أنه لا بد في الزواج من الولي كالأب والأخ على حسب درجات الولاية، وشاهدا عدل، والصيغة التي تدل على تراضي الطرفين، وهو ما يسمى بالإيجاب والقبول بأن يقول الخاطب لولي الفتاة: زوجني ابنتك أو موكلتك، وهذا يسمى بالإيجاب، فيقول ولى الأمر:قبلت، وهذا يسمى القبول.
وأكد "الطيب" أن الأزهر الشريف يرفض كل الفتاوى التي تبيح زواج المتعة، داعيًا مَن يفتي بذلك أن يتقي الله في دينه وفي بنات المسلمين؛ لأن علماء أهل السنة يشترطون في ركن "الصيغة" مِن بين ما يشترطون: أن تكون مؤبدة، فإذا اقترنت الصيغة بما يدل على أن الزواج مؤقت أو محدد بفترة معينة فالعقد باطل، والمؤقت على قسمين: ما ذكر فيه لفظ يدل على التزويج كأن يقول لها: تزوجتك على ثلاثة أشهر أو ستة ويكون ذلك أمام شاهدين فتقبل، أو يكون بلفظ المتعة سواء قدرت فيها مدة أو لا، يحضره شهود أو لا، كأن يقول: أتمتع بك مدة كذا فتقبل، وهذا هو زواج المتعة، والعقد باطل بإجماع أهل السنة في الحالتين.
وأوضح الإمام الأكبر أن الفتاوى الشاذة - من بعض دعاة الفضائيات- التي تبيح نكاح المتعة بأي شكل من الإشكال فيها خيانة لأهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على حرمته، فمثلا عند قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ) لا يخلو تفسير واحد من تفاسير القرآن الكريم دون أن يفسر ويبين أن نكاح المتعة أو ما يسمى زواج المتعة حرام عند أهل السنة بالإجماع، وهذا ما عليه الفقهاء المُحدَثون من أساتذة الشريعة وعلمائها الأمناء على دينهم من أمثال الشيوخ العلماء الكبار المتضلعين من الفقه والأصول والتفسير والحديث كالشيخ شلتوت والشيخ أبو زهرة والشيخ على حسب الله وزكريا البري، وكل أساتذة الشريعة في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون بالأزهر ممن يعتد بآرائهم، وهم مجمعون على فساد الزواج المؤقت، أو نكاح المتعة وهو حرام، وهذا ما قرره جمهور المسلمين من أيام النبي –صلى الله عليه وسلم- حتى وقتنا هذا.