رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة دعوى إلغاء مناقشة «السلطة القضائية» وسن تقاعد القضاة للمفوضين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة،إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي والتي تطالب رئيس مجلس النواب بإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني فيها.


وقال صبري في دعواه رقم 39530 لسنة 71 ق: يتمسك أحد نواب المجلس الساعي للشهرة والشو الإعلامي بتقديم مشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة دون مبرر قانوني.

وأشارت الدعوى، إلى أن ما قدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان فإنه فضلا عن عدم دستورية وعوار النص الذي تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة استهانة بالقضاء وإهانة له.

ومن الثابت أن استقلال القضاء ليس منحه ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التي تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضي الذي وكلت إليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة إحقاقا للحق وإنصافا للمظلوم وأن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقلالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضا وينبغي أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أي سلطة أخرى وذلك وفقا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شئونه مجلس أعلى.

كما نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها والأخذ برأيها في جميع ما يتعلق بها، وأن المادة 139 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

وعندما يتم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس السلطة القضائية فهو في حد ذاته عدوان على السلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور في مادته الخامسة وأن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا بأن يختار القضاة أنفسهم من يقودهم وليس سلطة أخرى وأن المشروع يعد إهدارا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي والذي يضمن أن يكون رئيس الهيئة ليس له ولاء وإنما أقدميته هي التي أتت به كما أن النائب الأول في جميع الهيئات القضائية هو في الأساس عضو بالمجالس العليا لهذه الهيئات.

وأن نص المشروع الجديد على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من شأنه أن يحدث انقسامات داخل هذه الهيئات اعتراضا على من الأولى بتولي المنصب، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مشروع القانون الذي قدمه النائب المذكور لخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما فورا ثم إلى 60 عامًا بعد خمس سنوات فإنه أعاد إلى الذاكرة المصرية إلى المشروع الذي تقدم به حزب الوسط مدعوما من جماعة الإخوان الإرهابية في أبريل 2013 لخفض سن التقاعد بهدف التخلص من عدد من القضاة بعينهم في الهيئات القضائية المختلفة كما يتزامن هذا المشروع الآن مع مشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي يمنح رئيس الجمهورية لأول مرة سلطة اختيارهم جميعًا.
الجريدة الرسمية