رئيس التحرير
عصام كامل

شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية تراعي في أحكامها البعد الأخلاقي

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: إن المعتدة من طلاق رجعيٍّ يحرم خطبتها في عدتها تصريحًا وتمليحًا؛ لأن الزواج ما زال قائمًا، والزوجة في فترة العدة باقية في عصمة زوجها الذي يحق له أن يراجعها في أي وقت، ويُخشى من الخطبة تصريحًا أو تعريضًا لو أبيحت في العدة أن تُعجب الزوجة بالخاطب.


وأضاف: "وبالتالي تصادر على زوجها حقًّا من حقوقه الشرعية وهو مراجعتها بل من الممكن أن يحملها ذلك على الكذب في عدتها فتقول: أنا عدتي انتهت، وهي تصدق في انتهاء العدة؛ لأنها هي المرجع في هذه المسألة، والخطر هنا هو عدم التيقن من استبراء الرحم، ومن أجل ذلك لا يجوز خطبة المعتدة لا تصريحًا ولا تمليحًا؛ لأنها ربما تريد التخلص من زوجها أو ترغب في الخاطب، والإسلام لا يقيم الأسر على مثل هذه الرغبات أو الشهوات الطائشة ويهدم البيت ويشرد الأطفال".

وتابع في حديثه اليومي الذي يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم: "وأما المتوفى عنها زوجها فيحرم خطبتها تصريحًا مراعاة للميت وأهله، وتجوز خطبتها تلميحًا وتعريضًا مراعاة لحق الزوجة في أن تقترن بزوج آخر بعد خروجها من عدتها، وكذلك لا شيء فيما لو نوى أو أسر في نفسه أنه بعد انتهاء عدتها سوف يتقدم لخطبتها.


وأشار إلى أن هذا يدل على أن الشريعة الإسلامية في منتهى الدقة حيث تراعي البعد الأخلاقي في كل حكم من أحكامها؛ حتى لا يضيع حق أحد، قال تعالى في سورة البقرة: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...)، ثم أتبعها بقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ - أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا- عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)، فالآية الثانية راجعة على خطبة النساء المذكورات في الآية الأولى التي تحدثت عن نوع معين من النساء وهو المرأة المعتدة من وفاة.

وأوضح الإمام الأكبر أنه لا يجوز التصريح بخطبة المرأة المطلقة طلاقا بائنا أثناء عدتها باتفاق الفقهاء، أما خطبتها بطريق التعريض فمحل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أن المرأة المعتدة من طلاق بائن يجوز خطبتها بطريق التعريض، لعموم قوله تعالي: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) لكن الأحناف يرون أن المعتدة من طلاق بائن لا يجوز خطبتها بطريق التعريض؛ لأن الآية المبيحة للتعريض بالخِطبة إنما ورد في المُعتدة من وفاة فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات.
الجريدة الرسمية