رئيس التحرير
عصام كامل

«الإدارية العليا»: قرار مبارك بخطوط الأساس المستقيمة راعى السيادة المصرية لتيران وصنافير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت المحكمة الإدارية العليا، إن قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 1990 بخطوط الأساس المستقيمة راعي السيادة المصرية والمصالح الاقتصادية المهمة وحماية الأمن القومي وأن مصر تحفظت عام 2010 بخطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية في الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم الملكى السعودى عام 2010 الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر بما لا يمس بالموقف المصرى وأن التحفظ المصرى وإن كان يكشف عن وجود مفاوضات بين البلدين إلا أنه يفصح بجلاء عن عدم وجود تطابق بين مضمون القرار الجمهورى وقرار مجلس الوزراء السعودى.

وأضافت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج أن هناك ثوابت تأتى من خلال عدة نقاط.

أولًا: تقرير خطوط الأساس لمصالح اقتصادية ثبت وجودها وأهميتها ثبوتًا جليًا بالاستعمال الطويل، كما أنه لا يجوز لدولة الأخذ بنظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالى البحار.

وأوضحت المحكمة أنه بشأن ما أثير عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية بجمهورية مصر العربية فإن المادة الأولى من القرار المشار إليه تنص على أن يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التي تصل مجموعة النقاط المحددة بالإحداثيات الواردة في المادة الثانية، فإن هذا القرار وقبل التعرض لمضمونه والغرض من إصداره يؤكد ما سبق أن أشارت إليه المحكمة من أن السيادة هي العنصر الهام والحاسم لتحديد المياه الداخلية للبلاد شأنها شأن قواعد تحديد الإقليم البرى وأن هذا القرار والذي اتخذ اساسًا لاتخاذ الإجراء المطعون عليه في محاولة من الجهة الطاعنة للربط بينهما واعتبار الإجراء المخالف يعد نتيجة منطقية للقرار المشار إليه يفتقد الأساس القانوني المبرر من واقع الأوراق، وسند ذلك أن طريقة القياس على خطوط الأساس المستقيمة Straight Baselines، قبل أن تُشرع في اتفاقية قانون البحار وقبلها اتفاقية جنيف كانت أساس حكم محكمة العدل الدولية في قضية المصايد النرويجية البريطانية الصادر في 18 ديسمبر 1951.

وذهبت المحكمة إلى أن نظام الخطوط المستقيمة الذي يتبع الاتجاه العام للشاطئ قد تم تطبيقه بإجراء من جانب النرويج وإنه لم يثر الاعتراض من جانب الدول الأخرى، وأن المملكة المتحدة لم تبدأ الاحتجاج على ذلك النظام حتى عام 1932، وبعد وصف المحكمة للساحل النرويجى انتهت إلى الأخذ بفكرة خط الأساس المستقيم والذي يعني حسب الحكم المشار إليه اختيار عدد من النقاط الملائمة لأدنى انحسار الجزر على طول الساحل، وبعد أن رفضت المحكمة ادعاء المملكة المتحدة المستند إلى طريقة خطوط الأساس لا ينطبق على حالات الخلجان، مؤكدة أن الممارسة الدولية لا تؤدى إلى استخلاص قاعدة ثابتة في هذا الصدد، خاصة أنه حال تطبيق هذه الطريقة، يجوز أن يؤخذ في الاعتبار في تقرير خطوط أساس معينة ما تنفرد به منطقة معينة من مصالح اقتصادية ثبت وجودها وأهميتها ثبوتًا جليًا بالاستعمال الطويل، كما أنه لا يجوز لدولة الأخذ بنظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالى البحار.

ثانيًا: القرار الجمهورى عام 1990 راعي في اعتماد طريقة خطوط الأساس المستقيمة السيادة المصرية والمصالح الاقتصادية المهمة وحماية الأمن القومي:
وأضافت المحكمة أنه ولا ريب أن القرار الجمهورى المشار إليه ( 27 لسنة 1990 ) قد راعي في إعتماد طريقة خطوط الأساس المستقيمة كطريقة يبدأ منها قياس المناطق البحرية الخاضعة للسيادة المصرية المصالح الاقتصادية المهمة وحماية الأمن القومي، وقد ظهر هذا الموقف جليًا في الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية ردًا على مذكرة سكرتير الأمم المتحدة رقم M-Z-N-L 0 S2010. 77 فى25 مارس 2010 في شأن قيام المملكة العربية السعودية بإيداع قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى.

كما وردت بقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11 يناير 2010 والمرسوم الملكى رقم 2/4 في 12 يناير 2010 من أن جمهورية مصر العربية تُعلن بأنها سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية في الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم الملكى رقم 2/4 بتاريخ 12 يناير 2010 الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر بما لا يمس بالموقف المصرى في المباحثات الجارية مع الجانب السعودى لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وهذا التحفظ ولئن كان يكشف عن وجود مفاوضات بين البلدين إلا أنه يفصح وبجلاء– أيضًا - عن عدم وجود تطابق بين مضمون القرار الجمهورى وقرار مجلس الوزراء السعودى المشار إليهما سلفًا، ولم تبين الجهة الطاعنة وجه الخلاف بين القرارين، وإذا كان محله تغييرًا في الحدود أو السيادة وما يستتبعها بالنسبة للجانب المصرى من ضرورة اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية تتصل بحقوق عامة للشعب لا تباشرها السلطة التنفيذية بمعزل عن إرادة الشعب، وهذه الحقيقة القانونية لم تنشأ في الوقت الحالى، وإنما منذ دستور عام 1923 مع تغير المشارك للسلطة التنفيذية من مجلس النواب أو الشعب حتى دستور عام 1971 والشعب صاحب السيادة على هدى أحكام الدستور الحالى، والذي حظرت أحكامه التنازل عن جزء من إقليم الدولة على كافة سلطاتها والشعب ذاته، والقاعدة الأصولية أن المعدوم لا يولد أثرًا.
الجريدة الرسمية