رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تقضي بأحقية المتقاعدين النقابيين في معاش رعاية الوالدين

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد القادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيًّا عن أحقية العاملين في الدولة في المعاش النقابي عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخرى ينص عليها القانون.


وتتمثل هذه الإجازات في رعاية الطفل والوضع ومرافقة الزوج، وجاء الحكم تأسيسا على أن أساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابي أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة.

وأشار إلى أن هذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين في الاستفادة منه عن الإجازات التي يحصلون عليها وتدخل في نطاق معاشهم النقابي.

وكانت القضية تتعلق بأحقية محامين الإدارات القانونية في المعاش النقابي عن مدة اجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم على إجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم في احتسابها ضمن مدد المعاش النقابي، وأنه يشترط للمحامي الحر ممارسة المهنة فعلًا لصرف المعاش النقابي فلا يتركها أو يمتهن غيرها.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد القادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضري المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين في احتساب الفترة من 15-4-1992 حتى 16-10-1993 في فترة استحقاقها للمعاش النقابي، وما يترتب على ذلك من آثار.

وأضافت أن للمحامي الحق في معاش كامل شريطة أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

وأشارت إلى أنه يعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا، وأن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها طبقًا لأحكام القانون.

وأكدت أن تقييد المشرع مدة ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية، إنما ينصرف إلى المحامي الذي يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة، وقد حرص المشرع في كل نصوص القانون المشار إليه، على أن يظل المحامي ممتهنًا المهنة بصورة حقيقية وواقعية، دون أن يتحلل منها في أي وقت من الأوقات تاركًا إياها أو ممتهنًا غيرها

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامي الإدارات القانونية فالأمر مختلف ؛ على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو في حكم الموظفين، وترتيبا على ذلك فإن المحامي بالإدارات القانونية خلال الإجازة الخاصة يعتبر شاغلًا لوظيفته، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدمًا مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية.

وأشارت إلى أن مدد الإجازات القانونية التي يحصل عليها تعد ضمن مدة الخدمة الفعلية التي لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها.

وأوضحت المحكمة أن مدد الإجازات القانونية التي يحصل عليها المحامي بالادارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - أثناء قيام العلاقة الوظيفية تدخل في مفهوم ممارسة المحاماة ممارسة فعلية تفعيلًا لمبدأ وحدة المشروعية في التنظيم القانوني الواحد، فلا يمكن أن تكون ممارسة الحق في الحصول على الإجازة سببًا في إهدار حقه في احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابي.

وأكدت أنه لا يجوز إسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الإجازات المصرح بها قانونا، بأن تكون تارة مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفي، ولا تعد تارة أخرى مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابي.

وانتهت المحكمة أن الطاعنة من مواليد 18-7-1941 وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963، وبتاريخ 11-5-1963 قيدت بنقابة المحامين بالجدول العام، وبتاريخ 1-7-1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية، ثم قيدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 26-3-1968، وأثناء عملها بالشركة المذكورة حصلت على إجازة خاصة لرعاية والدها الفترة من 15-4-1996 حتى 16-10-1993.

وأضافت أنه بتاريخ 18-7-2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية، وبتاريخ 31-12-2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابي عن فترة الإجازة لرعاية والدها إلا أنها رفضت، وهذه الإجازة كانت تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية، ولذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش، ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفًا يكون مخالفًا للقانون.

أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على إحالتها للمعاش من 18-7-2001 حتى 31-12-2003 من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة في فترة استحقاقها للمعاش النقابي، فإن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقًا وصحيح القانون.
الجريدة الرسمية