رئيس التحرير
عصام كامل

«قوى عاملة النواب» توافق على قانون العلاوة الخاصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة جبالى المراغى، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمقدم من الحكومة


وينص مشروع القانون على منحهم علاوة خاصة اعتبار من أول يوليو سنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها.

وقامت الحكومة بزيادة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديد التي ستصرف أول يوليو 2017 عشرة جنيهات عن العلاوة الخاصة التي أقرها مجلس النواب في شهر مايو الماضى اعتبارا من أول يوليو 2016، وأصبح الحد الأقصى 130 جنيها بدلا من 120 جنيها، بينما لم يرد في المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن:
"يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 -6- 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017".

المادة الثانية:
"يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

المادة الثالثة:
"لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة الرابعة:
"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

المادة الخامسة:
"يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.
الجريدة الرسمية