شيخ الأزهر طالب النساء بمعرفة فقه الإسلام في أحوالهن الشخصية
أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنه لا بد للنساء أن يعرفن باختصار فقه الإسلام في أحوالهن الشخصية، كمسألة العدة التي لها ارتباط بموضوع الخطبة، لأن المعتدة هل تخطب أو لا تخطب في أثناء العدة.
وأشار إلى أن العدة ثلاثة أنواع: عدة المعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن، والمعتدة من وفاة.
وأضاف أن الطلاق الرجعي هو الذي يسمح فيه للزوج أن يراجع زوجته دون عقد ولا مهر، ولو بدون رضاها، ومراجعتها تتم إما بالقول أو بالفعل قبل انتهاء فترة العدة، وهي ثلاثة أقراء، وتكون الزوجة في هذه الفترة باقية في عصمة زوجها بدليل أن أحدهما لو مات فيها فإن الآخر يرثه، فإذا انتهت فترة العدة دون أن تحصل مراجعة بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أن حرية الزوج في مراجعتها انتهت، فإذا أراد أن يراجعها بعد ما أصبحت بائنة فلا بد من رضاها أولًا، ولا بد ثانيًا من مهر وعقد جديدين، والبينونة الصغرى تكون من الطلاق الرجعي وهو الطلقة الأولى والثانية.
وأضاف شيخ الأزهر في حديثه اليومي الذي يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم: أما إذا كانت الطلقة هي الثالثة فإن الزوجة تبين بينونة كبرى بمجرد إيقاع لفظ الطلاق للمرة الثالثة، ولا يستطيع مراجعة الزوجة لا في العدة ولا بعد العدة إلا إذا تزوجها آخر ثم انفصلت عنه، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
وأشار إلى أن النوع الثالث من أنواع العدة وهو عدة المتوفَّى عنها زوجها التي حددها القرآن الكريم بأربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، اللهم إلا إذا كانت حاملًا - مطلقةً كانت أو متوفى عنها زوجها- فعدتها تنتهي بوضع حملها، لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
وأوضح الإمام الأكبر أن التقدم للخطبة إما أن يتم تصريحًا أو تعريضًا، فالتصريح: هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى غيره، كأن يقول لها: أريد أن أتزوجك، والتعريض ضد التصريح، وهو القصد لمعنى بلفظ يحتمل هذا المعنى ويحتمل غيره، بمعنى أنه يحوم حول الشيء ولا يصرح به، ومن صيغ التعريض: مِثلُكِ يُرغب فيه، إنك لجميلة، أنت تستحقين كل خير، أنا محتاج لإنسانة في مواصفاتك، ويدخل في التعريض الهدايا، فلو حمل إليها هدية فإنها لا تُعدُّ تصريحًا بل هو تعريض بأنه يرغب بها، وكذلك لو مدح نفسه وذكر ما يلفت نظرها عليه.
وأشار إلى أنه فعن سَكِينَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بنِ الحُسَينِ، وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلِكِ زَوْجِي –في أثناء عدتها من وفاة زوجها-، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَرَابَتِي مِنْ عَلِيٍّ وَمَوْضِعِي فِي الْعَرَبِ، قُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ! إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ، تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي!، قَالَ: إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمِنْ عَلِيٍّ.
وأكد أنه في الحلقة القادمة سيكون الحديث عن التصريح والتعريض عند خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو طلاق بائن بينونة كبرى أو المعتدة من وفاة.