رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. أستاذ قانون: الاستفتاء على تيران وصنافير غير دستوري

فيتو

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، إن هناك أحكاما صادرة من القضاء الإداري في قضية الجزيرتين وأصبحت باتة؛ لأنها أيدت من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لكن البرلمان غير ممثل في القضية والحكم لم يصدر في مواجهته، حيث إن المحكمة أخرجت رئيس البرلمان من الدعوى الأولى، ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم في خروج البرلمان من القضية، وبالتالي يحق له مناقشة الاتفاقية.


وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على فضائية «الغد»، أن هناك حكما لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة مضمونة عدم الاعتداد بحكمي القضاء الإداري والإدارية العليا واعتبارهما منعدمي الأثر، وبالتالي أصبحنا أمام حكمين قضائيين متناقضين، وهذه النوعية من الاتفاقيات عليها رقابة سياسية وليس قضائية، والواجب دستوريا على البرلمان بدء ممارسة صلاحياته تجاه الاتفاقية، بصفته مراقبا على الحكومة والاتفاقيات التي تبرمها، ولا يوجد تداخل بين السلطات في الاختصاصات.

وعن إمكانية إجراء استفتاء شعبي على ترسيم الحدود بين الدولتين، قال فوزي: "لايوجد ما يؤيد في الدستور الاستفتاء الشعبي؛ لأنه لايكون إلا في حالات الصلح والتحالف وحق من حقوق السيادة مثل القواعد العسكرية".

كانت الحكومة وقعت في أبريل 2016 اتفاقية مع الجانب السعودي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في خطوة لاقت حملة اعتراضات شعبية انتهت إلى أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بين فريق من المحامين والسياسيين عارضوا الاتفاقية من جهة، وهيئة قضايا الدولة مفوضة للدفاع عن الحكومة من جهة أخرى، في قضية انتهت إلى حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان الاتفاقية اعتدادا بعدم جواز التنازل عن التراب الوطني، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا ورفضت طعن الحكومة عليه.

وتسببت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت لاحق في حالة من الجدل بعد أن قضت ببطلان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلى أن قررت الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها الأمر الذي دفع بعض المحامين إلى إقامة 12 دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (ما زالت منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة) تطالب ببطلان إجراءات الحكومة بشأن التنازل عن الجزيرتين وعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أنه الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وأمام تعارض حكمي المحكمة الإدارية العليا (بمصرية الجزيرتين) وحكم محكمة الأمور المستعجلة ببطلان أسباب حكم بطلان الاتفاقية الصادر من الأولى، لجأت هيئة قضايا الدولة مفوضة عن الحكومة لإقامة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا.
الجريدة الرسمية