شروط التصالح في المخالفات التموينية
كشف كتاب دوري صادر عن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين القواعد الإجرائية للتصالح وفقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته التي يكون بموجبها لبعض العاملين بقطاع التجارة الداخلية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات صفة مأموري الضبط القضائي.
وأوضح التقرير أن أحكام القانون أجازت للمتهم التصالح في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة التي لايزيد أقصى مقدار لها عن 100 جنيه أعمالا بالمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 وكذلك في الجنح التي لايعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لايزيد حده الأقصى عن 6 أشهر.
وأشار التقرير أن هذه هي الأحوال التي يكون على محرر الواقعة محل الضبط عرض التصالح على المتهم أو وكيله وعليه إثبات ذلك في محضره ويكون على المتهم الراغب في التصالح سداد مبلغ يماثل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة محل الضبط لخزينة المحكمة قبل رفع الدعوى الجنائية.