رئيس التحرير
عصام كامل

«الإدارية العليا» تلغي قرارات المحافظين بتحديد رسوم الفنادق العائمة

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بقبول طعن الممثل القانوني لفنادق شيراتون النيل العائمة ضد وزير التنمية المحلية.


كما قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس مدينة الأقصر، فيما تضمنه من فرض رسوم محلية مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة ومن بينها الفنادق العائمة لشيراتون بمدينة الأقصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار محمد مسعود وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، إنه لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أي مجري عام أو تشغيل معديات إلا بعد موافقة وزارة الري في كل حالة، وطبقًا للشروط التي تضعها لذلك.

وأشارت إلى أنه يقصد بالمرسى كل ميناء أو رصيف أو اسلكه (سقالة) أو ساحل أو شاطئ أو حوض للمراكب أو قزق أو برطوم أو أية منشأة أخرى أعدت لتستقر أو ترسو عليها المراكب في المياه الداخلية.

وأضافت أنه يقصد بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف: مجرى النيل وجسوره وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثني من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها وتشرف وزارة الري على الأملاك العامة المشار إليها، ولا يجوز إجراء أي عمل خاص دخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها.

وأضافت المحكمة أن المشرع اعتبر مجرى النيل وجسوره من الأموال العامة، وبالتالي يسري عليه ما يسري على المال العام من مبادئ وأحكام سالفة الذكر، وأن المشرع عهد لوزارة الري - بحكم وظيفتها ومسئوليتها الملقاة على عاتقها دون سائر الوزارات الأخرى - بالهيمنة التامة ومطلق الإشراف على نهر النيل وجميع المجاري المائية ذات الصلة بالري والصرف.

وأشارت إلى حظر القيام بأي عمل داخل مجري النيل وجسوره والجزر المملوكة للدولة ملكية عامة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك منها، كما أنه لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أي مجرى عام أو تشغيل معديات إلا بعد موافقة وزارة الري في كل حالة وطبقًا للشروط التي تضعها لذلك.

ولفتت إلى أن وزارة الري باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تلك الأملاك تحديد فئات مقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة المشار إليها سلفًا، وبناءً على ذلك أصدر وزير الري عدة قرارات بتحديد فئات مقابل الانتفاع بها أولها قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987، آخرها قرار وزير الموارد المائية والري رقم 895 لسنة 2016، ومن ثم فإن إصدار رئيس مجلس المدينة أو المحافظ قرار بتحديد مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة عليها يعد إهدارًا لحكم القانون وافتئاتًا على اختصاص معقود لوزارة الري.

وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن رئيس مدينة الأقصر قد أصدر القرار المطعون فيه 1996 بتحديد مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة بمدينة الأقصر– خارج نطاق مراسي وزارة السياحة– (بكورنيش النيل).

وقالت:" ولما كان تحديد مقابل الانتفاع بأملاك الدولة ذات الصلة بالري والصرف معقود لوزارة الري وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تلك الأملاك وتحديد مقابل الانتفاع بها، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من غير مختص، جديرًا بالإلغاء".
الجريدة الرسمية