رئيس التحرير
عصام كامل

اتحاد عمال مصر: مناقشة قانون التأمين الاجتماعي بعد عيد الفطر

محمد وهب الله الأمين
محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر

قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد سيناقش في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر، وكذلك باللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس.


وأضاف وهب الله أن القانون يشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، مشددا على أهمية إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة وهو مطلب دستوري ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية في 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتزامات أصحاب الأعمال في فروع تأمينات إصابات العمل والمرض والبطالة، فتم استبعاد تكلفة الرعاية الصحية عند تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على النحو الاتي:

أ - تسري نسب الأجور الواردة بكل من تأميني إصابات العمل والمرض كما وردت بأحكام المادة (17) و(46) و(72) بالقانون 1975-79 وذلك حتى بدء سريان أحكام قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

ب - اعتبارا من بدء تطبيق أحكام قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل فتكون نسب الاشتراك عن فرعي تأمين إصابات العمل والمرض كالآتي:

- فرع تأمين إصابة العمل بواقع 1% من الأجر الشهري التأميني تلتزم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة، وبواقع 2% يلتزم بها منشآت قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص.

- فرع تأمين المرض بواقع 1% من الأجر الشهري التأميني يلتزم بسدادها المؤمن عليهم بالحكومة والهيئات العامة، وبواقع 2% مناصفة بين المؤمن عليهم والقطاعين العام والخاص.

ج - فيما يتعلق بتأمين البطالة يتم سداد 1% من الأجور التأمينية التي يلتزم بها صاحب العمل بالقطاع الخاص، وتعفى المنشآت التي يعمل بها أقل من ثلاثين عاملا، والسبب أن ما ورد بالمادة (68) من مشروع القانون، تعالج ازدواجية سداد المنشآت التي يعمل بها أكثر من 30 عاملا، حيث أن الواقع العملي يشير إلى تكرار سدادهم 1% من الأجور الأساسية الخاضعة للتأمينات تؤدى شهريا إلى مكاتب القوى العاملة وفقا للقانون 156 لسنة 2002 بشأن حالات الطوارئ، وذلك فضلا عن تكرار اشتراكهم شهريا بواقع 2% من كلا الأجرين الثابت والمتغير.

وأوضح وهب الله أنه تم حذف عقوبة الحبس، حيث أن العقوبات المالية تكون كافية فضلا عن إرساء قاعدة التعاون فيما يتعلق بالأطراف المنفذة لهذا القانون، وتشجيع مناخ الاستثمار، حيث يوفر الطمأنينة في التطبيق، وتكون الجزاءات المالية وفرض ريع استثمار في حالة تأخر سداد الالتزامات في غير مواعيدها المقررة بديلا لعقوبة الحبس، مؤكدًا أن مشروع القانون يحقق إزالة الاشتباكات الناشئة بين وزارة المالية وبين صناديق التأمينات وذلك فيما يتعلق باستحقاق زيادة سنوية للمعاشات وعلى النحو الوارد بالمشروع.
الجريدة الرسمية