رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التجارة يقرر تعديل أحكام بلائحة قانون الاستيراد والتصدير

المهندس طارق قابيل،
المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.


وقال الوزير إن القرار يأتى في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لافتا إلى سعى الوزارة لإجراء الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير، وتقليص عدد المستندات المطلوبة بما يضمن سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه الرسائل، الأمر الذي سيسهم في تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.


وتابع قابيل أن القرار يدعم برنامج شبكة التجارة المصرية EGY Trade، والذي تنفذه حاليا وزارات "التجارة والصناعة والمالية والنقل"، ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.


وقال الوزير إن القرار الجديد قد نص على أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر، على أن يتولي البنك إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج.


وأشار إلى أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلى مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إلكترونيا يتعين على الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية إلكترونيا بهذا الاختلاف على الفور.


كما نص القرار أيضا أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدى البنك المركزي، مشيرا إلى أنه في الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الإفراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الإدارية.


وأضاف أن القرار نص على أنه يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار أن يكون المستورد مقيدًا بسجل المستوردين وأن تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد على أن تتولي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسري أحكام هذه المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة.


كما تضمن القرار إمكانية استيراد احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية من مستلزمات الإنتاج والتشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين، على أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط وعلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة، وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من أجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء على طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه.

وتضمن القرار أيضًا أنه يتم الإفراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حدود احتياجات النشاط المرخص به مع التأكيد على عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وأوضح القرار أن مصلحة الجمارك تلتزم بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة كما يتعين على المصدر استيفاء النموذج الإحصائي رقم "7" وذلك في المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إلكترونيًا.

ونص القرار على ضرورة تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ على النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أصناف أو أنواع موجهة إلى جهة واحدة وعلي وسيلة شحن واحدة مرفق به إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقًا للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها، كما يتعين الحصول على موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ويجوز أيضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إلكترونيا.


وأضاف الوزير أن القرار نص أيضا على أنه يتعين على مصلحة الجمارك الاعتداد فقط لما تقرره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة لإجراءات ونتائج الفحص والرقابة على السلع المستوردة كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام إجراءات الفحص داخل أو خارج الدائرة الجمركية على أن يتم إخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص إلكترونيا أو كتابيا على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتعين على المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الإلكترونية التي تتيحها الهيئة.

وفي حالة الرسائل المرفوضة، فقد نص القرار أن يقدم المصدر طلب الفحص إلى الهيئة إلكترونيا أو ورقيا على أن يلتزم بسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويستثني من ذلك المواقع غير المميكنة أو المربوطة الكترونيا فيقدم المصدر طلب الفحص إلى فرع الهيئة المختص ورقيًا مع جواز قيام المصدر بطلب إتمام إجراءات الفحص على البيان الجمركي.

كما نص القرار أنه على الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الإدارية فيتعين على الجهات المختصة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ العمل بهذا القرار.
الجريدة الرسمية