رئيس التحرير
عصام كامل

٥خسائر للمجتمع المدني من إقرار قانون القصبي.. تحديد الأنشطة وفقًا لاحتياجات الدولة.. فرض عقوبة الحبس وغرامات للمخالفين.. حظر العمل في المناطق الحدودية إلا بترخيص.. وللجهاز القومي حق تعطيل نشاط المنظمة

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي

تخوفات وقلق عبرت عنه منظمات المجتمع المدني بكافة أنشطتها التنموية والحقوقية من مشروع القانون، الذي قدمه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وحذرت من تداعيات تمرير القانون على المجال العام المصري، وتأثيره السلبي على عمل المنظمات، ولا سيما التنموية، التي تلعب دورًا مكملا، لما عجزت عن تحقيقه للحكومات في المناطق الحدودية أو غيرها من قرى الأقاليم المصرية.


عودة القانون
في أواخر العام الماضي، تجاهل البرلمان نداءات الفاعلين الرئيسيين في مجال المجتمع المدني، ولا سيما المجلس القومي لحقوق الإنسان، الرافض للقانون، ووافق بغالبية الأعضاء على التشريع، وبقي أن يصدق رئيس الجمهورية عليه، وينشر في الجريدة الرسمية، إلا أن استغاثات عدد من المنظمات القريبة من الدولة المصرية، حالت دون ذلك، وطالب «السيسي» البرلمان بإعادة النظر في القانون مرة أخرى.

نشره في الجريدة الرسمية
استتر القانون وتوارى، وحامت حول اختفائه ومصيره الكثير من التساؤلات؛ ليتفاجأ الجميع اليوم الإثنين الموافق ٢٩ مايو، التصديق عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي زاد من سخط منظمات المجتمع المدني.

٤٧ ألف جمعية
يؤثر القانون الجديد على عمل 47 ألف جمعية محلية، و100 أخرى أجنبية، تعمل في مصر، كما أن أي جمعية لا تُسجل نفسها بموجب القانون الجديد في غضون سنة، تعتبر منحلة تلقائيًا، وتعمل بالمخالفة للقانون.

عرقلة نشاط المنظمات
يفرض الجهاز القومي الذي أقره التشريع والمنوط بعمل المنظمات الأجنبية، والمنظمات المحلية التي تتلقى تمويل خارجي للإنفاق على برامجها ويضم سبع جهات؛ من بينهم «المخابرات العامة والأمن الوطني» على الجمعيات الأهلية؛ للحصول على إذن بتلقي التمويل الأجنبي، يؤدي عدم الحصول على تصريح من الجهاز التنظيمي في غضون 60 يوما، إلى اعتباره مرفوض، مما يعرقل نشاط هذه الجمعيات.

إشراف البنك المركزي
يُخضِع القانون أيضا جميع الحسابات المصرفية للجمعيات الأهلية لإشراف البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات، ويمنعها من إرسال أموال إلى خارج مصر، دون موافقة الجهات الرقابية، كما سيكون لممثلي الجهاز القومي، الحق في تفتيش عمل أي جمعية وتمويلها في أي وقت، وتقديم طلب إلى المحكمة بحل أحدهم أو تعليق عملها لمدة عام، أو استبدال مجلس إدارتها، إذا انتهكت أي من قواعد التمويل، يمكن أن تصل عقوبة أي مخالفة إلى السجن 5 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه.

تجريم الأنشطة الفضفاضة
يجرم القانون الجديد مجموعة من الأنشطة المذكورة بشكل فضفاض، مثل إجراء استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية دون موافقة الحكومة، أو أي عمل "ذي طابع سياسي" أو "ضمن نطاق" الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية، لا يحدد مشروع القانون هذه المصطلحات، ما يجعلها مفتوحة لتفسير الحكومة.

احتياجات المجتمع
يشترط القانون أيضًا، أن يكون نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964، والمعروف بقانون «تأميم العمل» الأهلي.

حظر العمل
يحظر تشريع القصبي، المنظمات غير الحكومية من العمل داخل المناطق الحدودية، إلا بالحصول على تراخيص بعينها من عدد من الجهات المعنية، كما اشترط القانون سداد مبلغ مالي قيمته عشرة آلاف جنيه، مقابل قيد نظام الجمعية.
الجريدة الرسمية