تفاصيل بدء العمل بضوابط تملك أسهم شركات الأوراق المالية
نُشر بالوقائع المصرية (العدد 120) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (65) لسنة 2017 بشأن ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والمتضمن الحالات التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الاستحواذ على نسب محددة من رأس مال تلك الشركات.
وأكد شريف سامي رئيس الهيئة، بدء العمل بالقرار والذي حدد وجوب تقدم الشخص الطبيعي أو الاعتباري بطلب للهيئة للموافقة المسبقة على تملك أسهم رأس مال شركة عاملة بمجال الأوراق المالية، وذلك في الحالات التي يترتب على المعاملة وصول نسبة طالب التملك إلى 10%، الربع، الثلث، النصف، الثلثين، الثلاثة أربع، وذلك سواءً كان التملك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواءً كانت النسبة متحققة من خلال تعامل الشخص بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة.
وأضاف سامي، أنه يستثنى من الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تملك أو تجاوز نسبة 10% من رأس المال الشركات التي تمارس "نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رءوس أموالها" شريطة عدم وجود سيطرة فعلية من الشركة على إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والالتزام بإخطار الهيئة خلال عشرة أيام عمل من إتمام التملك.
وأشار إلى أنه يقصد بالتملك غير المباشر الحالات التي يتم فيها الاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من رأس مال جهة تتملك بدورها – بمفردها أو مع أطرافها المرتبطة – نسبة في رأس مال إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، وأضاف أنه في جميع الأحوال يدخل في حساب الملكية أو السيطرة ملكية شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأسهم الشركات المشار إليها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به في مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة على بنك، ونصّ قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة في إحدى شركات التأمين.
ورأت الهيئة أن تقتصر الموافقة المسبقة على بلوغ نسب مؤثرة في ملكية الشركة، ومن ثم فإنه تم إلغاء ما هو معمول به حاليًا لأي نسبة تقل عن 10%، ويجوز زيادة نسبة التملك داخل كل شريحة بدون تطلب موافقة مما يعد تيسيرًا على المستثمرين.
ولفت شريف سامي، إلى أن هذا القرار يأتي مكملًا للتعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 والتي نظمت حالات محددة ترتبط بوجوب موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.