رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات تأييد الحجز على أسهم «مبارك» في شركة مصر المقاصة

الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» ونجليه «جمال وعلاء مبارك»، لرفعها من غير ذي صفة، وتأييد قرار الحجز على أسهمهم لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.


وذكرت المحكمة في حيثياتها: "إنه بمطالعة كافة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبالاطلاع على الإجراءات، تبين صدور أمر الحجز رقم 3 لسنة 2017 بتاريخ 18 يناير 2017، والثابت به توقيع الحجز على أموال " علاء مبارك"، المنقولة والعقارية سواء تحت يده أو يد الغير، وأمواله لدى البنوك، لتسديد مبلغ 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا و40 قرشًا، قيمة الغرامة المقضي بها في القضية رقم 8897 لعام 2013، جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، للمطالبة رقم 1657 لسنة 2014_ 2015 غرامات جنايات شرق القاهرة".

وأضافت الحيثيات: "إنه في تاريخ 21 يناير الماضي، تم إعلان المدعي الثالث علاء مبارك، بصورة من محضر الحجز الموقع على ماله المودع بشركة مصر المقاصة المدعي عليها الرابعة وفقا لنص المادة رقم 332 من قانون المرافعات، حيث تم إعلانه بقرار الحجز خلال 8 أيام التالية من حصوله".

وأشارت الحيثيات: "إلى أنه وفقًا لما سبق اعتبرت المحكمة الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون خاصة أن المدعي لم يقدم الدليل على مخالفة إجراءات الحجز، وحيث أن الأصل في الإجراءات تم استيفاؤها".

ووفقا لما سبق، أصدرت المحكمة قرارها برفض الدعوى، وتأييد قرار الحجز وإلزامهم بالمصاريف.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب نجيب وسكرتارية عماد فخري.

يُذكر أن "مبارك" اختصم كلًا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.

وذكرت صحيفة الدعوى: "إن إجراءات الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز".

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعي عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك تقدم فريد الديب دفاع "مبارك"، بإشكال على القرار.
الجريدة الرسمية