رئيس التحرير
عصام كامل

القوانين المنظمة لتقنين وضع اليد على الأراضي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وضع المشرع المصري قوانين لتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، والتي استند إليها قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، محددا نهاية الشهر الجاري موعدا نهائيا لاستعادة كل الأراضي.


وكلف رئيس الجمهورية في ذلك القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، كما أبدى استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل، بعد دفع الثمن.

القانون رقم 148 لسنة 1981
وينظم تقنين وضع اليد على أراضي الدولة القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية الذي يتكون من 29 مادة.

وتكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى:
يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التي لايجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها، ولايجوز استخدامها في غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التي يحددها.

وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.. ويحظر استخدام هذه الأراضي في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التي يحددها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع.

الأراضى غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار اليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ووفقا للقانون، تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض).

ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة، تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدراة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها.

حظر وضع اليد
وحظر القانون على أي شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أي أعمال أو إقامة أي منشآت أو إشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة.. ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره، ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإداري بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضى التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة، وللهيئة أو للقوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاء ما ترى استبقاءه منها واعتباره ملكا للدولة.

ويكون تصرف الهيئة في الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط، ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.

ويكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها..

عقوبات التعدي على الأراضي
يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعفى من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، كما يعفى من العقوبة كل من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التي يكون قد أدلى بها أو اشترك في الإدلاء بها بأى وجه من الوجوه.

القانون 148 لسنة 2006
وصدر القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والذي نص على: "يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادة جديدة برقم 31 مكرر نصها الآتى: "يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصحلة، وعشرة أفدنة في الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم.. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتجديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.

قرار رئيس مجلس الوزراء
وصدر قرار لرئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن تقنين وضع اليد على الأراضي، بناءً على القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وعلى القانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة، وعلى القانون 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 في شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية في الوادي الجديد وشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر وبعض المناطق بالصحراء الغربية.

ونص على أن ـيكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال واعتماد نتيجته بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بالجهة مالكة العقار بحسب الأحوال.

ونص على أن تنشر كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة عن فتح باب تلقى الطلبات من راغبي تقنين أوضاعهم وذلك في صحيفة يومية واسعة الانتشار على يومين على أن يتضمن النشر المدة المحددة لتقديم الطلبات والجهة التي تقدم إليها والبيانات والمستندات المطلوبة وما يطلب سداده من مبلغ لفحص الطلب ويتم الإعلان عن تلك الطلبات والعقارات محل هذه الطلبات بمقر الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها العقارات محل التصرف.

يكون التعامل على العقارات المبنية بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 المشار إليها إذا كان البناء عليها بغرض السكني لواضعي اليد وأسرته أو لأحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو المتناهية الصغر ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي الفضاء المقام عليها منشآت خفيفة قابلة للإزالة أو المحاطة بأسوار أو تلك التي تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والطيران المدني وبصفة عامة أي وضع لا يستند لمظهر جدي وحقيقي.

يكون التعامل على مساحات زوائد التنظيم بالشروط الآتية: 
1. أن تكون المساحة محل التعاقد واقعة ضمن زوائد التنظيم في تاريخ التعامل
2. أن تكون المساحة المعتبرة زوائد تنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب الشراء أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال.
3. أن يترتب على التصرف في هذه المساحة لغير الطالب إلحاق ضرر به.
4. ألا يترتب على التعامل الإضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة.
5. أن يكون التعامل بالقدر الذي لا يخل بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.

يكون التعامل على الأراضي التي تمت زراعتها قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 سواء الأراضي الصحراوية المستصلحة أو الأراضي الزراعية القديمة وفقًا للشروط الآتية:
1- ألا تزيد مساحة الأراضي الصحراوية المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان
2- ألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة على عشرة أفدنة
3- أن يتوفر للأرض مصدر ري دائم.

يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقًا لأحكام القانون 148 لسنة 2006 وذلك على النحو التالي:

أما فيما يتعلق باللجان الفنية، يتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية وتختص بفحص الأوراق والمستندات المقدمة، ولها أن تستوفى من مقدمي الطلبات ما تراه لازمًا من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بهذا القرار ويحق للجنة المعاينة على الطبيعة إذا ما رأت لزومًا لذلك.

وتعد اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات تقريرًا بنتائج أعمالها تبين فيه توصياتها وأسبابها بالنسبة لقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها ويتم إعلان التقرير بلصقه على مقر الوحدة المحلية.

ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يومًا من الإعلان إلى اللجنة التي تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التظلم.

أما لجان التقييم، فيتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذي يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد وبمراعاة ما يأتي:
1- تاريخ وضع اليد ومدته
2- طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد
3- سعر المتر أو الفدان وقت التعامل
4- ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل
5- موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة
6- غير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل

وتعد اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريرًا بنتائج أعمالها يوضح به الأسس التي استندت إليها في تحديد المقابل العادل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية.

ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يومًا من الإعلان إلى اللجنة التي تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التظلم.

أما لجنة البت في الطلبات تختص بفحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية ولجنة التقييم المشار إليها بما في ذلك ما خلصتا إليه من توصيات في شأن التظلمات وترفع لجنة البت توصياتها للوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة المختص لاتخاذ القرار اللازم.

يكون سداد مقابل التعامل سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال على النحو التالي: 
سداد 10% من القيمة خلال أسبوع من تاريخ إخطار المتعامل معه بسداد هذه القيمة على أساس الأسعار والشروط التي حددتها الجهة الإدارية للتعامل.

• ويسدد باقي القيمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سداد نسبة ال 10% المشار إليها

• ويجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال سداد باقي القيمة على دفعات يستحق عنها مقابل عن المصروفات الإدارية لا يجاوز 4% سنويًا عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

• وفي جميع الأحوال لا يتم نقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية للجهة الإدارية صاحبة الشأن.

يكون التعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في الحالات سالفة البيان وفقًا لشروط عامة على النحو الآتي: 
ألا يكون العقار محل الطلب مخصصًا لمنفعة عامة.
أن تكون الحيازة محل وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة.
يحظر على الأسرة الواحدة [ الزوج ـ الزوجة ـ الأولاد القصر ] الاستفادة أكثر من مرة من أحكام هذا القرار في غير حالة التعامل على زوائد التنظيم
وفي حالة الإخلال بأي شرط من الشروط التي يتم التعامل على أساسها يكون العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ولا يكون للمتعامل معه حق في طلب تعويض أيا كان صورته وفي هذه الحالة يتم المقاصة بين ما دفعه المتعامل معه من أقساط ومقابل حق الانتفاع المستحق عن المدة من وضع اليد حتى الفسخ.

يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال بطريق الاتفاق المباشر بالنسبة لــــ
1- العقارات التي تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإداري
2- العقارات التي تقيمها الدولة بغرض تملكها أو تأجيرها مراعاة للبعد الاجتماعي
3- العقارات التي يتم التصرف فيها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وفق أحكام القانون رقم 141 لسنة 2004 المشار إليه
و يكون تحديد المقابل وأسلوب سداده في تلك الحالات وفقًا لما تقرره الجهة الإدارية المالكة

يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المختص بناءً على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد على أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقيق في مناسبة هذا المقابل ويعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد.

التصالح في مخالفات البناء
من ناحية أخرى، يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد يختص بالتصالح في مخالفات البناء، ويخاطب القانون عددا من الجهات ويشمل عددا من المخالفات، من بينها مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي دون تصريح، ومخالفات الاشتراطات الأمنية والسلامة الإنشائية، وتعدد الجهات بين أراضي الدولة وأراضي الأوقاف.

وتم الاتفاق على المقترح الذي أرسلته وزارة الإسكان إلى البرلمان، بأن يكون التصالح في مخالفات البناء، من خلال لجنة خاصة لتقييم متوسط سعر الأرض ومتوسط سعر التكلفة الإنشائية للمتر المربع، وإضافة 7% من قيمة الأرض على قيمة المخالفة التي تحددها اللجنة.

وأعلنت لجنة الإسكان في مجلس النواب، تأجيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء لدور الانعقاد القادم انتظارًا لبيان نتائج تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفيق أوضاع من وضعوا أيديهم على أراضى الدولة، نظرًا لارتباط مشروع القانون بشق خاص في التعديات على أملاك الدولة، خاصة أن دور الانعقاد الحالى أوشك على الانتهاء..
الجريدة الرسمية