قواعد صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية أمس قرارا وزاريا رقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي وافق مجلس النواب على منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 120 جنيها وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016، كما تضم للأجر الأساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة وذلك تيسيرا على العاملين بالجهات المستفيدة.
وقال الوزير إن قواعد صرف العلاوة تقضي بأن يستفيد منها العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأضاف أن القواعد نصت أيضا على حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 120 جنيها على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للمستفيدين حيث يقضي قانون منحها بضمها للأجر اعتبارا من أول يوليو 2016، على أن يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة، أشار الوزير إلى أنه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريا من اعتمادات الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة على أن توافي تلك الجهات وزارة المالية في موعد غايته آخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الأجور وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك أيضا على الهيئات الاقتصادية.
وقال إن القواعد اشتملت أيضا على استمرار العاملون من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق لهم عن ذلك الأجر الذي استحق لهم في تاريخ إصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.
وتيسيرا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أكد وزير المالية أن القواعد نصت أيضا على إلزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من أول يوليو 2016 وحتى مايو الحالي بحيث يتم الصرف الفعلي قبل حلول شهر رمضان المبارك على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا في المواعيد المقررة دون تأخير.