رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار حبس أحمد دومة انفراديا لـ٢٠يونيو

أحمد دومة
أحمد دومة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي المحاميين وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة لجلسة ٢٠ يونيو للاطلاع على آخر المستندات المقدمة من الدفاع.


اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ قضائية كلا من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن إجراءات حبس "دومة" انفراديًا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه.

كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن 30 يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيًا أو نفسيًا، وتعرض دومة للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
الجريدة الرسمية