رئيس التحرير
عصام كامل

فقيه دستوري: الدكروري له صفة الطعن إذا تخطته تعيينات مجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قال الفقيه الدستورى الدكتور محمد بغدادى أستاذ القانون الدستورى الزائر بالجامعات المصرية، وأستاذ القانون العام بولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية، أن من له المصلحة في الطعن على قرار رئيس الجمهورية بالتخطى في تعيين منصب رئيس مجلس الدولة، هو صاحب الضرر نفسه، وليس أي شخص آخر.


وأضاف، أن ما أثاره أحد المستشارين من أن أي عضو بالمجلس له حق الطعن على التخطى في التعيين غير صحيح، وأنه نهج قديم في منتصف القرن الماضى عن مفهوم المصلحة، أما الفكر الحديث للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، فيعتمد على التفرقة بين مسألتين جوهريتين: أولهما إذا تعلق الأمر بحق شخصى للمضرور، يؤثر في مركزه القانونى وحده، ويمثل إخلالا بحق قانونى تضيق فكرة المصلحة وتقتصر على صاحبها فقط. وثانيهما: إذا تعلق الأمر بحق شخصى للمضرور ويمتد أثره للغير؛ ليقتسم الغير جزءًا من حق دستورى تتسع فكرة المصلحة.

وفى كلتا الحالتين، يتوقف الأمر على تقدير محكمة الموضوع. ومن ثم يغدو ما ذكره يتعارض مع الفكر الحديث في علم القانون، ويمثل افتئاتًا على قضاء الموضوع.

وأضاف أنه في علم القانون الحديث فإن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطًا لقبول الطعن، وإن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الطعن الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم مؤثرا في مركز قانونى للمضرور لازم للفصل في طلباته، فالمصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على قرار الرئيس بتخطى الأقدم لرئاسة مجلس الدولة لا تعتبر متحققة بالضرورة، بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي، بل يتعين أن يكون هذا النص بتطبيقه على الطاعن الذي تم تخطيه، قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها القانون على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى مرتبط بالخصم، الذي أثار المسألة، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة.

وتابع أستاذ القانون الدستورى الزائر بالجامعات المصرية، أنه لا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين أوليين يحددان معًا مفهومها، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلال كل منهما عن الآخر لا ينفي تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز للمحكمة أن تباشر رقابتها على القرار المطعون:

الأمر الأول: أن يقيم الطاعن - وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًا – قانونيا أو اجتماعيا أو مهنيًا أو اقتصاديًا أو غيره - قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا، مستقلًا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلًا، ذلك أن إسناد الرقابة للسلطة القضائية لا يتوخى الفصل في خصومة قضائية تكون فيها المصلحة نظرية صرفة كتلك التي تتوخى تقرير حكم الدستور مجردًا في موضوع معين لأغراض أكاديمية أو أيدلوجية أو دفاعًا عن قيم مثالية يرجى تثبيتها، أو كنوع من التعبير في الفراغ عن وجهة نظر شخصية، أو لتوكيد مبدأ سيادة القانون في مواجهة صور من الإخلال بمضمونه لا صلة للطاعن بها، أو لإرساء مفهوم معين في شأن مسألة لم يترتب عليها ضرر بالطاعن ولو كانت تثير اهتمامًا عامًا، وإنما قصد المشرع بهذه الرقابة أن تقدم المحكمة من خلالها الترضية التي تقتضيها أحكام الدستور عند وقوع عدوان على الحقوق التي كفلها، ومن ثم تكون هذه الرقابة موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها،

وأوضح بغدادى أن ما ذكره أحد المستشارين، يتضمن مغالطة علمية ندركها نحن علماء القانون وأن شرط المصلحة الشخصية المباشرة باعتباره محددًا لفكرة الخصومة في الدعوى الدستورية يبرز، ومبلورًا نطاق المسألة الدستورية والقانونية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ومؤكدًا ضرورة أن تكون المنفعة التي يقررها القانون التي تعود بالنفع على المضرور هي محصلتها النهائية.
الجريدة الرسمية