ننشر اعتراضات «العدل» على مشروع قانون الخبراء الجديد أمام البرلمان
أبدت وزارة العدل اعتراضها على خمس مواد بمشروع قانون هيئة الخبرة القضائية الذي يناقش حاليا باللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتعكف الوزارة على إعداد مذكرة مكتوبة بأسباب اعتراضها على تلك المواد، لتسليمها إلى البرلمان خلال شهر.
ورفضت الوزارة إنشاء هيئة مستقلة للخبراء وتسميتها بـ«هيئة الخبرة القضائية»، وبموجبها يتم فصل الخبراء عن وزارة العدل، وإنشاء هيئة خاصة بهم مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.
ورد خبراء وزارة العدل في مذكرة لهم تم إرسالها إلى مجلس النواب للرد على اعتراضات الوزارة على مشروع القانون، بأن المادة 199 من الدستور أكدت استقلال الخبراء، بالنص على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم على النحو الذي ينظمه القانون، مؤكدة أن الدستور خاطب السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب لإصدار قانون ينظم ما ورد في تلك المادة.
وأضافت المذكرة التي حصلت "فيتو" على نسخة منها أن قصد المشرع الدستوري من استقلال الخبراء القضائيين في نص تلك المادة كان واضحًا في أن يكون الاستقلال كاملا غير منقوص، وأن يكون كاملا "فنيا وإداريا وماليا" وهذا ما ورد صراحة بمضبطة اللجنة التأسيسية للدستور؛ إذ نصت على أن يكون "الخبراء القضائيون مستقلين عن وزير العدل كسلطة تنفيذية أو عن أي رئيس تنفيذي.
وتابعت: «أن خبراء العدل غير مستقلين من الناحية القانونية ويتبعون السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية، وفي ذلك مخالفة لاتفاقية مكافحة الفساد التي ستلجأ إليها مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج فقط، أما على المستوى الدولي فتعد أحكامًا باطلة لأنها فقدت ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد من أن كل من يعمل في فحص وتحقيق تلك القضايا يكون مستقلا استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية».
وأوضحت أن الاستقلال الذي أفرده الدستور للخبراء القضائيين استقلال في صورته الكاملة التي يجب على المشرع النيابي وضعه في صورة هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، استنادا إلى المادة 215 من الفصل الحادي عشر الخاص بالهيئات المستقلة للأجهزة الرقابية والتي نصت على "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري"، بالتالي فإن الدستور لم يمنع إنشاء هيئات مستقلة.
واعترضت وزارة العدل على ما ورد بنص المادة 18 من مشروع القانون التي تنص على "لا يسأل عضو الهيئة جنائيا أو عسكريا عن قراره أو عما قد يرد في تقاريره من أخطاء مهنية وتكون المسائلة تأديبيا وفقًا لهذا القانون، وبالنسبة للمساءلة المدنية فيسري عليهم أحكام دعوى المخاصمة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
ورد الخبراء على اعتراض الوزارة في مذكرتهم بأن عدم المساءلة عقبة إجرائية هدفها عدم التسرع في اتخاذ أي من الإجراءات الجنائية ضد أعضاء الهيئة إلا بعد الحصول على إذن من جهة لا تسمح به إلا بعد التحقق من جديته وعدم وجود أي كيدية أو تعسف مما يوفر عنصر الأمان للأعضاء وحمايتهم من تنكيل الخصوم بهم، والمقصود بعدم المساءلة العسكرية فإنها أيضا عقبة إجرائية خاصة أن الخبراء يباشرون قضايا تكون وزارة الدفاع طرفا فيها، وهذا الإجراء يرتكن إلى أسباب عملية؛ حيث يقوم عضو الهيئة بإجراء المعاينات وتحقيق وقائع الدعوى الفنية والمادية وهي أعمال من المتصور فيها قيام من صدر التقرير ضده أن يكيد أو ينكل بالخبير الذي باشر هذه الدعاوى وبالتالي وجب على المشرع حماية الخبير من المساءلة عن أعماله.
كما اعترضت الوزارة على المادة 20 من مشروع القانون التي نصت على "أعضاء الهيئة عدا معاوني الخبراء القضائيين غير قابلين للعزل إلا بالطريق الذي يقرره هذا القانون".
ورد الخبراء على اعتراض الوزارة أن مفهوم نص المادة أرجع عدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل إلى الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، ولم يمنع العزل على إطلاقه، كما أنه لم يعنِ ذلك حصانة قضائية ودستورية مطلقة وإنما هي حماية قانونية طبقا للمادة 199 من القانون، ويجد بالقانون النصوص المنظمة لعزل أعضاء الهيئة وطريقة تعيينهم.
وردت المذكرة على الاعتراض بشأن أن القانون قصر على المحكمة بأن يكون الندب لخبراء الهيئة فقط وأنه قيد المحكمة بعدم الندب لأي جهة أخرى؛ حيث ذكرت أن مشروع القانون ورد في مادته الثانية بأن أرجع لجهات القضاء ندب أعضاء الهيئة أو غيرها حسب ما تراه المحكمة ولم يلزمها بانتداب أعضاء الهيئة فقط.
وأشارت المذكرة إلى ما ورد بشأن أن رأي الخبير استشاري لا يقيد المحكمة، وأن الخبير يعتبر كشاهد؛ حيث ذكرت أن المادة 156 من قانون الإثبات نصت على أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، والفلسفة في ذلك أن هذه المادة هي إعطاء فرصة للقاضي ألا يجبره الخصم على الأخذ بتقرير الخبير بنص قانوني إلا إذا استجد بالأوراق في الفترة بين إعداد التقرير وصدور حكم نهائي دليل ما يخالف أو ما يغير ما وصل إليه الخبير، ويستطيع القاضي أن يعيدها للخبير لبحث المستجدات، وهي أيضا تبحث بمعرفة الخبير عليه، فإن الشق الفني في الدعاوى القضائية دائما لأهل الخبرة "الخبير القضائي".