رئيس التحرير
عصام كامل

«الإدارية العليا» تحيل قانون نقابة المعلمين للدستورية

المستشاران أحمد الشاذلى
المستشاران أحمد الشاذلى والدكتور محمد خفاجي

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود أبو الدهب ومبرك حجاج نواب رئيس المجلس، بوقف طعن أحد المعلمين تعليقًا لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، وأبقت الفصل في المصروفات.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد مسعود، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود أبو الدهب ومبروك حجاج: إن محكمة القضاء الإدارى قد سبق لها أن قضت في الدعوى رقم 54220 لسنة 65 ق بجلسة 15/3/2015 بإحالة نص المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية سالف الذكر إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من وجهتين الأولى مخالفة نص المادة (97) بشان إطلاق حرية التقاضى وعدم جواز ربط إرادة الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى بإرادات أخرى على نحو ما جرى عليه النص المشار إليه حيث ربط حق عضو الجمعية العمومية في الطعن على القرارات الصادرة منها بأن يشاركه الرغبة في الطعن خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية.

وأضافت: "والثانية منح الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة النقض على خلاف الأصل العام الذي يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية على نحو ما ورد بالمادة (190) من الدستور، ولازالت الدعوى الدستورية المقامة طعنًا على ذلك النص منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن".

وذكرت المحكمة أنه لما كانت المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية هي التي ستعول عليها المحكمة في قضائها من حيث مدى اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى – محل الطعن - أولًا، وقبولها من المطعون ضده السادس ابتداء، ثانيًا إذ لم تقام من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية بالمنيا، وكانت المنازعة الجدية في دستوريتها بالدعوى سالفة الذكر تحمل في طياتها احتمالات الحكم بعدم دستوريتها مما يزعزع قضاء هذه المحكمة في الطعن الماثل، ومن ثم يتعين الحكم بوقف الطعن تعليقًا لحين الفصل في المسألة الدستورية المذكورة وذلك استعمالا للحق المخول للمحكمة بالمادة 129 من قانون المرافعات.
الجريدة الرسمية