بالمستندات.. حيثيات قبول طعن المتهمين في مذبحة «الدابودية والهلايل»
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن، والمعروفة بـ «معركة الدابودية والهلايل» والتي وقعت في يونيو 2014، وأسفرت عن 28 قتيلا، والعديد من المصابين، من أبناء قبيلة بنى هلال، وقبيلة الدابودية النوبية.
وقررت المحكمة إعادة المحاكمة بالنسبة لعدد من المتهمين في القضية، بينما أقرت بعدم جواز الطعن لعدد آخر منهم.
وأكدت المحكمة أن المحكوم عليهم الأول رمضان حسن عبدالواحد، والثاني ميسرة هلال أبو اليزيد محمد، والثاني عشر عارف صيام حسن نوري، والرابع عشر عثمان كابوش عثمان على، والحادي والأربعين ياسين مصطفى محمد عبدالباسط إدريس، والثالث والأربعين سيف أبو القاسم حسن معروف، والتاسع والأربعين عبدالله عارف صيام حسن، والحادي والخمسين طه عارف صيام حسن، والخامس والخمسين محمد رمضان حسن عبدالواحد، والسابع والخمسين محمود أحمد بشير عباس، والثامن والخمسين محمود حسين الدابودي، والستين إبراهيم محمود أبو بكر عادل، والثاني والستين أحمد جمعة أحمد درديري، والسادس والسبعين محمد مصطفى على، والخامس والتسعين محمد مصطفى عبدالعزيز على، والسابع والتسعين على محمود أحمد محمود، والثامن والتسعين منصور على محمود طه، والعاشر بعد المائة سيد بحر أبو بكر خليل، والسابع والخمسين بعد المائة رمضان حسن على إبراهيم، قدموا أسبابًا لطعنهم في الميعاد، إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض طبقًا لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجود ذلك قانونًا، إلا أن المحكمة - محكمة النقض - لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلًا لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيًا بالنسبة إليهم، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنهم يكون غير جائز.
وأضافت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالنسبة للمتهمين التاسع علاء جلال الدين عبدالصمد يونس، والرابع والستين أحمد عارف صيام حسن، والسابع والسبعين عبدالرحيم موسى بشير إسماعيل، وللمتهمين الخامس عشر يسري حسن بحر موسى، السادس عشر محمود أبو بكر عادل عدلان، والسابع عشر فتح الله خميس محمود محمد والخمسين محمد عارف صيام حسن، والتاسع والسبعين طارق جلال الدين يونس، والتاسع والخمسين بعد المائة خالد رمضان شحات حسان ببراءتهم مما نسب إليهم، وكان من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونًا فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يعنى عنه تقديم أسباب له، وكان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من محام عام أول إلا أن التقرير المرفق خلا من أسماء المحكوم عليهم ومن ثم فهو والعدم سواء مفصحًا من عدم قبوله شكلًا.
واستندت المحكمة إلى أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملًا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليه لتفصل فيه وتستبين من تلقاء نفسها، دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها، ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وقالت المحكمة إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الخامس عبدالله زبير محمد عبدالله، والسادس محمد عبدالماجد محمد عبدالواحد، والحادي عشر صابر شاهين أحمد محمد، والثالث عشر آدم عبدالحميد جبريل عبدالله، والعشرين ممدوح أيوب صيام فقير، والحادي والعشرين محمدصيام عبدالباسط حسن، والثاني والعشرين نجم الدين إبراهيم محمد حسن، والسادس والعشرين حمدي أبو القاسم حسن، والسابع والعشرين حمدي أبو القاسم حسن معروف، والرابع والثلاثين محمد رمضان محمد عبدالرحمن، والخامس والثلاثين محمد جلال محمد عبدالكريم، والسادس والثلاثين أحمد صالح بشير صالح، والسابع والثلاثين سمير أحمد حسين داود، والثامن والثلاثين بشرى محمد عبدالحميد جبريل، والتاسع والثلاثين مصطفى حسين محمد على، والأربعين محمد مصطفى حسين محمد، والتاسع والخمسين عبدالمحسن جبريل محمد على، والحادي والستين محمد محمود أبو بكر عادل، والثالث والستين أيمن عبدالستار همام إمام، والخامس والسبعين محمود عبدالمجيد محمد أحمد، والسادس والثمانين مصطفى عبده أحمد محمود، والسابع والثمانين محمد عرفة أحمد محمود، والثامن والثمانين سعدي محمد طاهر على، والتاسع والثمانين على محمد توفيق عيل، والثاني والتسعين ناصر عبدالحميد على محمود، والرابع والتسعين مصطفى عبدالعزيز على، والسادس والتسعين شريف عبدالعاطي حسين محمود، والواحد بعدالمائة شاذلي عبدالحليم جاد موسى، والثالث عشر بعد المائة فتحي محمد أبو بكر خليل، الرابع عشر بعد المائة محمود عبده أحمد محمود، والستة عشر بعد المائة سالم صبور سالم عبدالرحيم، والسابع عشر بعد المائة محمد صبور سالم عبدالرحيم، والثامن عشر بعد المائة محمود رمضان سالم عبدالرحيم، والحادي عشر بعد المائة عبدالرحيم حسب الله توفيق إبراهيم، والخامس والعشرين بعد المائة عبدالحكيم صاوي حسين على، والسابع والعشرين بعد المائة إبراهيم حسانين أحمد محمود، والثامن والعشرين بعد المائة حسن حسانين أحمد محمود، والثلاثين بعد المائة رجب بحر أبو بكر، والحادي والثلاثين بعد المائة مروان بحر أبو بكر خليل، والرابع والثلاثين بعد المائة عبدالله الليثي أحمد، والثامن والثلاثين بعد المائة كرم جابر توفيق إبراهيم، والأربعين بعد المائة على عبدالحميد على، والخامس والخمسين بعد المائة حمادة جابر توفيق مليك، والستة والخمسين بعد المائةمحمد مليك مدني سليمان قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وأشارت المحكمة إلى إنه مما ينعاه الطاعنون - في مذكرات أسباب طعنهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس حال كونهم محرزين لأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء بغير ترخيص وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية كما دانهم من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنايات الشروع فيه وخطف أنثى بطريق الإكراه والسرقة بطريق الإكراه والسرقة ليلًا مع التعدد وحمل سلاح ظاهر ووضع النار عمدًا في مبان مسكونة وحظائر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا من ذلك مقصدهم وحجز أشخاص بدون أمر أحد الحكام والإتلاف العمدي لأموال منقولة قد شابه الفساد في الاستدلال فضلًا عن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استدل بما يؤدي إليه في بيانه لنية القتل وإثباتًا لظرف سبق الإصرار ولا يكفي لاستظهارهما والاستدلال به على توافرهما في حقهم، وفاته أن يبين سن الطاعن الحدث محمد عبدالماجد عبدالواحد وفقًا للطريق الذي رسمه القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن الطفل ودانه بالسجن المشدد بالمخالفة لما أوجبته المادة 111 من القانون سالف البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
وقالت إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة في الدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وهي قد قامت في نفس المتهمين وتوافرت في حقهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى المتمثلة في ذلك الخلف الذي دب بين المتهمين من القبيلتين على إثر احتجاز الدابودية لسيد محمود عطية عجاج ومن معه وقد تجمع ذويه وأعدوا الأسلحة النارية واتفقوا على تخليصه من براثنهم وقد انطلقوا إليهم مطلقين الأعيرة النارية والتي تخلف عنها مقتل ثلاثة أشخاص من الدابودية والذين اجتمعوا بدورهم واتفقوا على الثأر على نحو ما استخلصته المحكمة وأعدوا الأسلحة النارية والمواد الحارقة وانطلقوا إلى حيث يقطن الهلالية وأعملوا فيهم القتل والتنكيل على نحو ما سلف وقد عاود الهلايل الكرة على الدابودية بداعي الثأر مما تسبب في وقوع المزيد من القتلى على النحو السالف سرده، ومن ثم ظهرت نية إزهاق الروح لديهم من واقعات القتل المتعددة حسبما قرره الشهود بالتحقيقات، ولما ظهرت نياتهم من تلك الأسلحة النارية سريعة الطلقات «بنادق آلية وخرطوش» وأسلحة بيضاء متعددة القاتلة بطبيعتها التي استخدمها المتهمون في الاعتداء على المجني عليهم وكذلك في تلك الطلقات الكثيفة التي أطلقوها صوب المجني عليهم إمعانًا في التأكيد على إصابة أهدافهم والتي تركت آثارًا بأجسادهم على نحو ما أظهرته تقارير الصفة التشريحية، وهو ما تنهض معه نية القتل وتتوافر في حق المتهمين وهو ما تطمئن إليه المحكمة في حدود السلطة المخولة لها.