رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حجز دعوى إلغاء قرار «التضامن» بإغلاق المعاهد الدينية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حجزت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، التي تطالب بإلغاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإغلاق المعاهد الدينية ومراكز الثقافة الإسلامية والطعن على المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بعدم الدستورية لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.


جاء في الدعوى رقم 49218 لسنة 70 قضائية أن وزيرة التضامن أصدرت قرارًا في 23 مارس الماضى رقم 164 لسنة 2016 بإغلاق معاهد إعداد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والقراءات وتعليم الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية.

وفور صدور القرار تم تعميمه على مديريات الشئون الاجتماعية بمختلف المحافظات مما أدى إلى خلق حالة من الغضب الشعبى لعموم المسلمين داخل القطر المصرى خاصة أن عموم المسلمين في مصر ممن لم يتوافر لهم إمكانية الالتحاق بالأزهر الشريف فيلجئون لتلك المعاهد والمراكز لحفظ كتاب الله ودراسة أمور دينهم من خلال المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة من الأزهر الشريف وعلى أيدى متخصصين من علماء الأزهر الشريف.

وجاء في الدعوى: "أن إغلاق تلك المعاهد والمراكز الثقافية الإسلامية يؤدى إلى خلق أجيال من الشباب الجاهل بأمور وتعاليم دينه، ويدعم تخريج أجيال من المجرمين والمتطرفين لافتقادهم الوسطية بعد إغلاق هذه المعاهد، كما أن تلك الجمعيات التي تمارس هذه الأنشطة محل القرار تم تأسيسها من عشرات السنين وحصلت على تصاريح من وزارة الأوقاف وظلت تمارس هذه الأنشطة على مرأى ومسمع وتحت إشراف الجهة الإدارية ولم يحدث من قبل صدور مثل هذا القرار المطعون عليه.

و جاء في أسباب الطعن أنه جاء مخالفا لمبادئ العدالة المستقرة في الأديان السماوية والشريعة الإسلامية المعتبرة دستورى ومخالفته للقانون والدستور ومبادئ مجلس الدولة ومعيب بسوء استخدام السلطة.

وأكدت الدعوى على عدم دستورية المادة رقم (42) والمادة رقم (63) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمواد رقم (92) ورقم (141) من اللائحة التنفيذية للقانون، حيث إن المشرع في القانون رقم 84 لسنة 2002 مـنح الحـق في حـل الجمعـيات والمؤسسـات لـوزير الشئون الاجتماعية– وزير التضامن الاجتماعى حاليـا، في حالـة تحقـق الحـالات المنصـوص عليها في القانون لكن القانون كان قد صدر في ظل دستور عـام 1971 وقـد تـم إلغـاء ذلـك الدستور عقب ثورة 25 يناير وحل محله عدد من الإعلانات الدستورية تم إلغاؤها وانتهـى المسار الدستوري حتى الآن بصدور دستور2012 وتبعه تعديل في 2014 ينطوى على دستور جديد بالكامل صادر في: 17 ربيع الأول 1435 هجرية الموافق 18 يناير 2014 ميلادية والذي نص صراحة وبنص قـاطع الدلالـة في المـادة رقـم (75) عـلى: "للمـواطن حـق تكـوين الجمعيـات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتبارية بمجـرد الإخطار وتمـارس نشـــاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.

ويحظر إنشـاء أو استمرار جمعيات أو مؤسـســات أهلية يكون نظــامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

والتمست الدعوى وقف تنفيذ القرار والتصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أو إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادتين،42و63 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وما يقابلها من أحكام بلائحته التنفيذية – لمخالفتها نصوص المواد2 و10 و47 و50 و64 من الدستور.
Advertisements
الجريدة الرسمية