رئيس التحرير
عصام كامل

برهامى: عقوبة تاجر المخدرات والخمور «تقديرية»

 الدكتور ياسر برهامى
الدكتور ياسر برهامى

طرح أحد رواد موقع صوت السلف التابع للدعوة السلفية، تساؤلا جاء فيه: "إذا كان الشرع جعل حدًّا وعقوبة لشارب المخدرات والخمور، فما هي إذن عقوبة بائع المخدرات بأنواعها المختلفة؟ ولماذا لم يجعل الشرع عقوبة محددة لبائع المخدرات ومَن يتاجر فيها؟.


وأفتى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية قائلا: "عقوبة تاجر الخمر والمخدرات عقوبة "تعزيرية" جعل الشرع تقديرها للحاكم بالقدر الذي يزجر الناس عن هذه الجريمة، ومعلوم أن ضرر هذه الأشياء يتفاوت، وإقبال الناس عليها يختلف زمانًا ومكانًا؛ فناسب أن تكون العقوبة غير محددة لتزيد وتنقص حسب المصلحة".

وأضاف: "الصحيح أن عقوبته ليست كعقوبة الحرابة، بل هي عقوبة تعزيرية، وإن كان بعض أهل العلم جعلها مِن الحرابة "والصواب أنه طالما لم يَرفع السلاح في تهريب المخدرات وتجارتها؛ فليس كذلك"، أما لو رفع السلاح فهو محارب بلا شك، وينطبق عليه حد الحرابة".

وتابع: "مِن أهل العلم مَن أوصل عقوبة تجارة الخمر والمخدرات إلى القتل، والصحيح أنها تقديرية، لكن لا تبلغ القتل، ومع زيادة حجم الجريمة بالاتجار في كمياتٍ هائلة -وهذا هو المعتاد- يمكن مضاعفة العقوبة بسبب تكرار الجريمة؛ لأن كل متعاطٍ لها إنما اشتراها بسبب عمل هذا المجرم".
الجريدة الرسمية