رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبات مشروع قانون التنظيم النقابي على مخالفيه.. «تقرير»

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

وضع مشروع قانون التنظيم النقابي الذي أعدته وزارة القوى العاملة وأرسلته لمجلس النواب للبت فيه عقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون، والذي قوبل باعتراضات من النقابات المستقلة كونه ألغى فكرة التعددية النقابية.


ونص مشروع القانون على أنه «يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة، منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات، أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، ويجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة».

كما أكد مشروع القانون على أنه «يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونًا إبلاغها لذوي الشأن».

ويتضمن مشروع القانون عقاب «كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد من ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون».

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف كل من يخالف نص المادتين (8)، (48) من هذا القانون، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم ويعاقب بالسجن كل من زور، أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

وأضاف مشروع القانون أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه  ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين (49 الفقرة الثانية)، (50 الفقرة الثالثة)  من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (52) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (54) من هذا القانون، ويُحكم بمصادرة أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

ويكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

بدوره اعترض مجدي حسن رئيس النقابة لمستقلة للعاملين بهيئة النقل العام على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة في إصدار قانون يخالف الدستور ومعايير العمل الدولية وحق النقابات المستقلة في توفيق أوضاعها، قائلا: "إن القانون عليه ملاحظات كثيرة من منظمة العمل الدولية واذا كانت الدولة تريد تمريره والضغط علينا لدخول انتخابات مع اتحاد عمال مصر بنفس الطريقة السابقة ستلقى اعتراض الكثيرين الذين يرفضون الرجوع للوراء".

من جانبه، اعترض محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا على مشروع القانون كونه مخالفًا وعليه اعتراض من منظمة العمل الدولية، موضحًا أن النقابات المستقلة طبقًا لأحكام القانون أصبحت شرعيتها محصنة لعدم الطعن عليها في خلال ستين يومًا من إبداع مستنداتها بالقوى العاملة ولايملك أحد حلها سوى بحكم محكمة.
الجريدة الرسمية