رئيس التحرير
عصام كامل

«القوى العاملة» بالبرلمان توافق على زيادة مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص 4 أشهر (120 يوميا) بدلا من ثلاثة أشهر، بقانون العمل، ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة وتخضع لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاث مرات.


جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي ترأسه النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون العمل.

وشهدت اللجنة حالة من الجدل حول مدة الإجازة هل تكون ثلاثة أشهر أم أربعة، وهل تستحق مرتين أم ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وسط تخوفات من تأثير ذلك على فرص عمل المرأة في القطاع الخاص.

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (50):
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
الجريدة الرسمية