رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الرياضة في الميزان.. إعفاء الأندية من فواتير المرافق والجمارك والضرائب وعقوبات شغب الملاعب أبرز الإيجابيات.. مركز التحكيم الرياضي وسحب اختصاصات الوزير أبرز السلبيات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الرياضة؛ تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية؛ ليصدر مرسوم بالقانون، بعدما سبق وتمت مراجعته في مجلس الدولة.


«فيتو» ترصد أبرز سلبيات وإيجابيات القانون الجديد، والذي سيحكم الرياضة المصرية، خلال الفترة المقبلة، ويتضمن 96 مادة، تنظم الهيئات الرياضية، وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضي، والتصدي لشغب الملاعب.

إعفاء الأندية
وتأتي أبرز الإيجابيات، إعفاء الأندية الرياضية من 75% من قيمة الاستهلاك في المياه والكهرباء والتليفونات وغيرها، في المادة 9، والتي شهدت واقعة غريبة خلال المناقشة، بعد إصرار محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن تكون 50% فقط، قبل أن يعترض الدكتور محمود حسين وكيل اللجنة، على تعديل البند من جانب فرج عامر، مؤكدا أنه يجب أن يكون الخصم في الأساس للأندية بقيمة 100%، نظرا لأن تلك الفواتير لا تساعد على تشجيع النشاط الرياضي؛ ليستجيب رئيس البرلمان إلى تعديل المادة؛ ليكون الإعفاء بقيمة 75%، وهو ما يعد انتصارًا لأندية الأقاليم والأندية الأكثر احتياجا.

الجمارك والضرائب
فيما حققت الأندية انتصارا كبيرا بعد إقرار القانون، بالإعفاء من الضرائب العقارية، ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات، التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي، وتخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام، بنسبة 50% من الأجور المقررة، وتخفيض أجور السفر بالوسائل المملوكة للدولة للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا، بنسبة 50%، ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور؛ لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

التدخين والمراهنات
أثار بند حظر التدخين داخل المنشآت الرياضية جدلا كبيرا، خلال الفترة الماضية، قبل أن يقر القانون: أنه لا يجوز التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها في الهيئة أو الأندية والمنشآت التابعة لها، بالإضافة لحظر المراهنات، ولا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها.

حل أزمات التعليم
فيما تضمن القانون حلا لواحدة من أبزر الأزمات التي ضربت اللاعبين والأجهزة الفنية بالمنتخبات الوطنية، خلال الفترة الأخيرة، والخاصة بتعارض مواعيد البطولات مع الامتحانات، بالنسبة للطلبة، أو العمل بالنسبة للعاملين في الدولة، حيث تضمن القانون بندا، باعتبار المشاركين في البعثات الرياضية، التي تمثل مصر في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها- مهمة رسمية، دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية، مع عدم المساس بأحقيتهم في جميع مستحقاتهم المالية، كأنهم على رأس العمل، كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان في أثناء المشاركة، يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.

عقوبات رادعة
تضمن القانون العديد من البنود الخاصة بشغب الملاعب وعقوبات رادعة، تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة؛ للحد من ظاهرة الشغب الرياضي، والسوق السوداء للتذاكر، والتي تسمح بعودة الجماهير للمدرجات، ونص على معاقبة كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية، أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، ومعاقبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد؛ لتحقيق ذلك الغرض، ومعاقبة كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية، ولو في غير ممارسة نشاط رياضي، وهو حائز أو محرز أو متعاطي مسكرا أو مخدرا، أو حائز لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال؛ سائلة أو صلبة، أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير، أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

ألعاب نارية
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في إصابة أحد الأشخاص بشماريخ أو ألعاب نارية أو أسلحة، وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة، أو أفضت إلى الموت، يعاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات، ومعاقبة كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للفرق الرياضية، أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية؛ لحثه على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي، أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

بينما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفا، ولا تزيد عن ثلاثين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي، بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية، وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية، بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، ومعاقبة كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

أبرز السلبيات

فيما جاءت أبرز السلبيات في تبعية مركز التحكيم الرياضي، المزمع إنشاؤه تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية، حيث يتعارض مع استقلالية المركز واتفاق باريس، الخاص باستقلالية مراكز التحكيم الرياضي، وعدم تبعيتها لأي مؤسسة، خاصة أن هذا البند يثير الأزمات إذا ما اختصم أحد أعضاء المنظومة الرياضية مجلس اللجنة الأوليمبية، كيف سيحكم المركز التابع للجنة الأوليمبية ضد مجلس إدارتها، حيث يتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أو من يفوضه، وعضوية كل من ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.

اختصاصات الوزير
كما تضمن القانون، سحب اختصاصات وزير الشباب والرياضة، ومنحها لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، والجمعيات العمومية، حيث أصبحت اللجنة الأوليمبية هي الحاكم الفعلي للرياضة المصرية، خلال الفترة المقبلة، وهو ما أثار بعض الانتقادات، في ظل مطالب البعض بالمراقبة المالية على الأندية والاتحادات التي تحصل على دعم من الدولة.

الاستثمار
ورغم إعلان المسئولين بأن القانون يسمح للأندية بالاستثمار، إلا أن القانون لم يعيد هيكلة الأندية، وسمح بالاستثمار دون تصنيف محدد لطبيعة الاستثمار، وحديث القانون عن الاستثمار مجرد كلام عام، كما لم يضع القانون أي ضمانات لتشجيع الاستثمار الرياضي.

كما تجاهل القانون بشكل تام الحديث عن هيئات مثل هيئة الأمن والسلامة، والهيئة العامة للرقابة على المنشآت والبنية الرياضية، رغم وجودهما في كل الدول المتطورة وأهميتهما.

قاعدة الممارسة
فيما تجاهل القانون وضع ضوابط لتشجيع الممارسة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة، متعجبا من تجاهل دمج اتحادات الرياضة المدرسية والجامعية، والرياضة للجميع، تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية، بالإضافة لتجاهل ذكر أي نصوص تخص دور البحث العلمي الرياضي والمختبرات الطبية الرياضية ومعامل الانتقاء الرياضي.

القرصنة
كما لم يضم القانون أي نصوص تحمي الرياضة من القرصنة والبرامج الإعلامية، وحقوق اللاعبين، مثل حق الصورة والاسم والهوية، بالإضافة لتجاهل تنظيم حقوق الأندية والاتحادات، وهو ما يعني تكرار أزمات البث وتضارب حقوق الرعاة، وغيرها من الأزمات التي تعصف بالرياضة المصرية.

فيما تجاهل القانون تحديد علاقة الرقابة بين الدولة ونقابة المهن الرياضية، فيما يتعلق بمزاولة مهنة الرياضة، رغم أهمية هذا الأمر، بالإضافة للخلط في كثير من البنود بين المؤسسات الربحية وغير الربحية، وتجاهل إدراج قواعد الحوكمة في القانون.

أزمة ماجد سامي
أثارت المادة 93 من القانون، موجة من الانتقادات حيث اتهم البعض أنها غطاء؛ من أجل تقنين وضع ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، المتهم بالنصب على الأعضاء، حيث تنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة، عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة، أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه، وفقا لحكام هذا القانون، أو مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة، أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها، مع علمه بذلك، أو حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة؛ تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بإثباته، أو امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدارتها.
الجريدة الرسمية