رئيس التحرير
عصام كامل

علي عبد العال ينتصر للحكومة في معركة «علاوة الموظفين».. رئيس البرلمان يصمت أمام تهديد مروان بسحب قانون العلاوة.. يستغل حالة الخلاف داخل القاعة ويرفع الجلسة.. ويرفض حذف المادة الخامسة

الدكتور على عبد العال،
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب

انتصر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للحكومة على حساب أعضاء المجلس، في معركة علاوة الموظفين بالدولة، فرغم تمسك أعضاء المجلس بحذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلا أن رئيس المجلس، اضطر لرفع الجلسة، ولم يأخذ التصويت النهائي على العلاوة.


تهديد الحكومة

وجاء قرار "عبد العال"، برفع الجلسة دون التصويت على العلاوة، بعد تهديد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بسحب مشروع القانون، لحين بحث إمكانية تدبير 18 مليار جنيه إضافية ستتحملها الخزانة العامة للدولة، في حال موافقة البرلمان، على حذف المادة الخامسة.

الدكتور علي عبد العال، لم يكلف نفسه، حتى بالاعتراض، على لهجة التهديد التي لجأ إليها الوزير، وأثارت غضب نواب المجلس، بينما اتخذ موقف الحكومة، وعلى حين غفلة رفع الجلسة العامة للبرلمان.

تأييد الحكومة

وأثناء المناقشات، التي شهدت توافقا كاملا على حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، ظهر الدكتور علي عبد العال، مؤيدا لوجهة نظر الحكومة، والتي أشارت على لسان ممثلها تحت قبة البرلمان، المستشار عمر مروان، إلى أن حذف المادة يكلف خزانة الدولة 18 مليار جنيه إضافية.

وأمام تمسك الحكومة ببقاء المادة في مشروع القانون، برر عبد العال، هذا الموقف، بقوله: علينا أن نوازن ما بين حق العمال في صرف العلاوة، وحق الحكومة في كيفية تدبير التمويل اللازم لهذه العلاوة.

حيلة جديدة 

لم يكتف رئيس مجلس النواب، بهذا التبرير، بل لجأ إلى حيلة أخرى من أجل الموافقة على وجهة نظر الحكومة، بالتأكيد على أنه أحد المستفيدين من حذف هذه المادة، إلا أنه يخشى من شبهة عدم الدستورية.

ويشار إلى أن حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، يعطي الحق لأصحاب الكوادر الخاصة في صرف العلاوة المقدرة بـ10% وفقا للقانون، بواقع 65 جنيها حد أدنى، و125 جنيها حد أقصى، وهو ما لم توافق عليه الحكومة، والتأكيد على أن حذف المادة يحمل خزانة الدولة 18 مليار جنيه إضافية، لذا وجب الإبقاء عليها في نص مشروع القانون.

نص مثير للخلاف

وتنص المادة الخامسة على: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».
الجريدة الرسمية