رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء ينتصر للمرأة.. الحكم بعدم دستورية حرمان الحاضنة من العلاوة.. خليفة: اعتراف بطبيعة المرأة ودورها الأكبر.. البدري: فضيحة قانونية وتحجيم لعمل النقابات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتسارع في «عام المرأة» الأحكام والقرارات التي تعيد إليها جزءا من حقوقها المهدرة على مدار التاريخ وإنصافها، أمام الرجل وبدأت تلك القرارات بالدفع بها إلى المناصب العليا في الدولة التي كانت حكرا على الرجل لعقود، مرورا بحمايتها من العنف المجتمعي، وصولا لإنصافها ومساوتها بالرجل، تلك هي الرسالة التي تحملها كافة مؤسسات الدولة، وبتوصيته عاجلة من رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي".


حكم الدستورية
انطلاقا من هذا التوجه، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية حرمان المرأة العاملة الحاضنة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك، خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها وآثارًا يرتبها، ومن بينها -في مجال حق العمل- ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفًا وإنسانيًا ومواتيًا.

اقرأ.. الحكم بعدم دستورية حرمان العاملة الحاضنة من العلاوة الدورية

حكم منصف
ووصفت "مني عمر" عضو المجلس القومي للمرأة قرار المحكمة الدستورية العليا بالعادل والمنصف، مشيرة إلى أن القرار يعيد جزءا من الحق للمرأة، لأنها تأخذ إجازة بدون مرتب لتقوم بمهمة أكبر وهي تربية الأبناء، مؤكدة أن المجلس سيكون سعيدا بهذا الحكم.

وتابعت عمر الخطوة القادمة المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، بسبب التميز بين الذكور والإناث في الرواتب وخاصة في القطاع الخاص والريف، إلى جانب أيضا مساواة الرجل بالمرأة في الحصول على العلاوة الدورية في حالة حصوله على إجازة بدون مرتب.

اعتراف بالمرأة
ويقول "شعبان خليفة"، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن القرار أنصف المرأة في الحصول على كافة امتيازاتها، واعترف بأن تلك الإجازة خارجة عن إرادتها، موضحا لا يحرم الرجل من العلاوة الدورية في الإجازة المرضية، فلماذا تحرم المرأة؟!

وتابع بأن المادة 3 من قانون العمل لسنة 2003، تنص على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة».

كما تنص المادة 92 على «يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية»، موضحا: هذان النصان القانونيان يفسران حكم المحكمة الدستورية العليا.

فضيحة قانونية
ومن جانبه، يقول "علي البدري" رئيس اتحاد عمال مصر الحر، نعاني من تضارب في معظم التشريعات القانونية، مفسرا سبب ذلك بعدم عرض القوانين أو اللوائح الداخلية للمؤسسات على منظمات المجتمع المدني أو النقابات، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في فضيحة قانونية يترتب عليها دخول مصر القائمة السوداء في الاتحاد الدولي.

وتابع "البدري" تنظم الدولة مؤتمرات للمشاركة في مناقشة القوانين، ولم تدع في تلك المؤتمرات إلا الاتحاد الحكومي، ما جعل الجميع يتساءل هل عدنا لعصر الهيمنة والتقهقر مرة أخرى؟! مؤكدا أن ذلك أساء لصورتنا خارج مصر، لافتا إلى أن قانون العمل والحريات النقابية تم سنه دون عرضه على المختصين.
الجريدة الرسمية