رئيس التحرير
عصام كامل

100 ألف جنيه غرامة على شركة غليونجي لمخالفتها قانون حماية المنافسة

 الدكتورة منى الجرف
الدكتورة منى الجرف

قضت المحكمة الاقتصادية، بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة غليونجي للمستلزمات الطبية وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه عليه؛ نظرًا لعدم تعاونه مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز.


وأوضحت الدكتورة منى الجرف، رئيس رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرر في أكتوبر الماضي، إحالة مدير الشئون القانونية للشركة سالفة الذكر للنيابة العامة.

وأضافت أن مدير الشئون القانونية رفض السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة في تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب.

وأشارت إلى أنه في ضوء ما لهم من سلطات بموجب صفة الضبطية القضائية التي خولتها لهم المادة (17) من قانون حماية المنافسة والتي تُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أية بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.

وقالت منى الجرف أن جهاز حماية المنافسة سبق وأحال – الشهر الماضي – شركة غليونجي إلى النيابة العامة من ضمن سبع (7) من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، بتهمة التواطؤ في المناقصات والممارسات الحكومية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشارت إلى قيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تمامًا لصمامات ومؤكسدات القلب التي يتم توريدها في المناقصات والممارسات التي تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية؛ الأمر الذي أثّر بدوره على قدرة المستشفيات الجامعية والحكومية في تلبية احتياجاتها من هذه المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض المصري.

وأكدت أن المخالفات في قانون حماية المنافسة تنقسم إلى نوعين، النوع الأول وهي المخالفات المتعلقة بارتكاب الممارسات الاحتكارية التي نص عليها القانون على سبيل الحصر في المواد 6، 7، 8 منه، والنوع الثاني وهو المخالفات المتعلقة بعدم التعاون مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز أو رفض تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها أو عدم الالتزام بما يصدره الجهاز من قرارات تدبيرية.

وأشادت (رئيس مجلس إدارة الجهاز) بالحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، والذي جاء – في فترة وجيزة - ليؤكد اهتمام القضاء بسرعة إنفاذ قانون حماية المنافسة، وبما يحقق الردع المطلوب، الأمر الذي يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم، خاصة في الوقت التي تسعي فيه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أكدت أن جهاز حماية المنافسة يولي اهتماما كبيرًا بكافة القطاعات ذات الصلة بالصحة، لما لها من تأثير مباشر على المواطن المصري وعلي مستوى معيشته.
الجريدة الرسمية