رئيس التحرير
عصام كامل

«كهربة وتخدير الحيوانات» قبل الذبح حلال بأمر الشرع «تقرير»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قلق عارم أصاب المصريين بعد ما تردد عن تناولهم للحوم ودواجن نافقة قادمة من البرازيل بعد إذاعة تقارير تليفزيونية أظهرت استخدام الكهرباء وطلقات الهواء في شل حركة الحيوانات والطيور قبل ذبحها، ورصد الكاميرات نفوق بعض الطيور بعد تمريرها على مياه مصحوبة بتيار كهربائي خطير وهو ما أثار الجدل جعل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة في مرمى التساؤلات العديدة التي طرحت حول شرعية ذلك من الناحية الدينية والصحية.


وأكد الدكتور حسن الجعوينى رئيس إلادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تعمل وفقا للضوابط الشرعية والعلمية فيما يتعلق بذبح الحيوانات والطيور، مشيرًا إلى أن تمرير الطيور على مياه مكهربة أو تيار كهربائي خفيف جائز وفقا للشروط التي تطبقها مصر،وبحسب فتوى دار الإفتاء رقم 54 لسنة 2010، والتي أقرت جواز استخدام تلك الطريقة قبل الذبح بهدف إفقاد الطائر المقاومة أو تخفيف الألم مع شرط إذا ترك الطير أو الحيوان دون ذبح لفترة عاد إلى حالته الطبيعية، أما إذا كان التيار الكهربائي يتسبب في موت الطائر فإن ذلك غير جائز شرعيًا وعلميًا.

استخدام الكهرباء
ومن خلال البحث عن فتاوى دينية تجيز تخدير الحيوانات أو بأى من الطرق قبل ذبحها، فنشر موقع دار الإفتاء المصرية في الرد على تساؤلات بخصوص ذلك الأمر عدة فتاوى منها الفتوي رقم 3235 والتي ردت عليها أمانة الفتوى حول تمرير الطيور على تيار كهربائى قدرة 30 فولت قبل ذبحها.

وجاء جواب دار الإفتاء كالتالي: "إذا ثبت طبيًّا وعلميًّا أن استخدام طريقةٍ ما للسيطرة على الحيوان قبل ذبحه يترتب عليها خروج الحيوان مِن الحياة المستقرة إلى موتٍ أو إلى حركة مذبوح لا يتحرك بالإرادة، مما يتعارض مع شروط الذبح المقررة في الفقه الإسلامي فإن هذه الطريقة لا تجوز شرعًا، أما إذا اقتصرت آثارها على إضعاف المقاومة أو تخفيف الألم فقط، بحيث لو ترك دون ذبح لعاد إلى حياته الطبعية فإنه يجوز استخدام هذه الطريقة للسيطرة على الحيوان قبل ذبحه في هذه الحالة؛ لأنه لا يتعارض مع القواعد الشرعية في ذبح الحيوان".

وبناءً على ذلك، فلا يَقْدَح في حِلِّ الطيور مأكولة اللحم عملية الصعق الكهربائي ما دامت تقتصر على إضعاف مقاومة الحيوان فقط مع بقائه متحركًا بالإرادة.

أما في حالة استخدام البنج أو المخدر في تهدئة الحيوان قبل ذبحه فورد سؤال عن ذلك إلى دار الإفتاء وحملت الفتوى رقم3152 وتصدى لها الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وقال فيها " اتفق العلماء على إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها من موقع إلى آخر، وإحداد آلة الذبح، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد.

هذه أوامر الله في الذبائح وفيما أحلَّ وحرَّم، فإذا كانت عملية المخدِّر تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح ولا تؤثر في حياته -بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية- جاز استخدام الجرعة من العقار المخدر وحلت الذبيحة بهذه الطريقة، أما إذا كان تخدير الحيوان يؤثر في حياته بحيث لو ترك دون ذبح فقد حياته فإن الذبح وقتئذٍ يكون وَرَدَ على ميتة فلا يحل أكلها في الإسلام؛ لاحتمال موت الحيوان بسبب العقَّار المخدر قبل الذبح".

وتابع علام في فتواه: "وبناء على ذلك فإذا كان العقَّار المخدِّر للحيوان قبل ذبحه لا يؤدي إلى موته بحيث لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية، جاز استخدامه لإضعاف مقاومة الحيوان حال ذبحه فقط، وإن كان ذلك العقَّار أو غيره من طرق التخدير يميت الحيوان؛ فلا يحل استخدامه قبل الذبح، ولا أكل ما ذُبح بهذه الطريقة".
الجريدة الرسمية