رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية: تحديث إجراءات حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأموال

شريف سامى، رئيس الهيئة
شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور قرار بشأن تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية وأمناء الحفظ.


ويتناول القرار الإجراءات الواجب مراعاتها عند فتح الحساب والتوكيل بالتعامل وصرف الأرباح والتعامل على الحسابات الراكدة وحسابات القصر.

وأكد رئيس الهيئة، أن هذا التنظيم راعى اعتبارات الموازنة بين الحاجة للتأمين والحماية من جانب ومتطلبات سرعة التعامل في مجال سوق المال وأهمية عنصر الوقت، وتم التشاور بشأنه مع البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وعدد من الجهات العاملة في السوق.

وأشار إلى أن مراجعة وتحديث للتعليمات المعمول بها حاليًا في ضوء متابعة التطبيق على أرض الواقع يستهدف المزيد من الحماية للمتعاملين وأرصدتهم سواء النقدية أو أوراق مالية وللحد من المخاطر التي قد تتعرض لها.

وقال شريف سامى: إن القرار ( 61 ) لسنة 2017 أكد إلتزام كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأي شخص في فتح حسابات العملاء.

وأشار إلى أنه يجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع وسحب الشيكات والنقدية، والاقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام على أن يتضمن عبارة "التعامل على حسابي لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية".

وأكد أنه في جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أو التعامل في ذات الجلسة من خلال التوكيل، ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمسة سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.

وأضاف أن القرار نص على أن يُلغى العمل بالتفويضات القائمة في مجال التعامل في الأوراق المالية وما يرتبط بها من شراء أو بيع الأوراق المالية أو صرف الأموال أو بغيرها من الصور للأشخاص الطبيعيين، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2018.

وأكد أن شركة مصر المقاصة ملتزمة بأن يقتصر صرف الأرباح أو العوائد التي تقرر الشركات والجهات المودعة مركزيًا توزيعها على مساهميها أو حاملي أوراقها المالية وفقًا للطريقة التي يحددها العميل من خلال إحدى الطرق التالية: التحويل على الحساب المصرفي الخاص بالعميل بأحد البنوك، أو إصدار شيك مصرفي باسم العميل لا يصرف إلا للمستفيد الأول، أو بطاقة الصرف الآلي المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية.

وقال: "استثناءً مما سبق يجوز أن يتم صرف الأرباح أو العوائد المشار إليها لحساب الشركات والجهات المرخص لها بنشاط الشراء بالهامش".

وأوضح شريف سامى أنه وفقًا للقرار يعد حساب العميل راكدًا لدى شركة السمسرة أمين الحفظ بعد مرور اثني عشر شهرًا كاملة على عدم إيداع مبالغ مالية في حساب العميل لديها أو السحب منه أو عدم التعامل بيعًا وشراءً على الأوراق المالية.

وقال: "يعد حساب العميل راكدًا لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بعد مرور شهر من انتهاء مدة عقد إدارة المحفظة مع الشركة".

وأضاف أنه يتم تنشيط الحساب الراكد تمهيدًا لإعادة التعامل من خلاله بناءً على طلب من العميل أو وكيله وفقًا لعدد من الضوابط ويتم استيفاء نموذج "تنشيط حساب".

وتابع: "وعلى شركات الأوراق المالية أن يتضمن دليل الإجراءات لديها التعليمات الخاصة بفتح الحسابات والتعامل عليها وكذا متابعة الحسابات الراكدة وإجراءات تنشيطها وبما لا يخل بالإجراءات الواردة بهذا القرار، وتلتزم لجان المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة تلك الشركات بأن تتضمن مهامها التحقق من كفاية الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات والتعامل عليها وكذا متابعة الحسابات الراكدة وتنشيطها، وأن تتأكد من أن التقارير الدورية للمراجعة الداخلية تفيد قيامها بفحصها".
الجريدة الرسمية