رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يوافق على تعديل قانون السجل التجاري

 مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، في شأن السجل التجاري.


ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد في السجل التجاري، لتكون أحداهما أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطًا صناعيًا، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصري الجنسية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتي: "يُشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلى:

1- أن يكون مصري الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى.
2- أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطًا تجاريًا، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطًا صناعيًا"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره".
الجريدة الرسمية