رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات قانون الاستيراد والتصدير الخاصة بالربط الإلكتروني

سعيد عبد الله رئيس
سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية

استعرض قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، تعديل 12 مادة من القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الخاصة بالربط الإليكترونى، على أن يتم استطلاع آراء المستوردين من الأفراد والشركات واتحاد الغرف التجارية خلال أسبوع بشأن هذه التعديلات.


جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال ورشة العمل التي نظمها القطاع بشأن التعديلات المقترحة على لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون التصدير والاستيراد.

قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة إن التعديلات شملت إضافة بند إضافي في المادة 9 من اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 والخاصة بقانون الاستيراد والتصدير.

وجاء نص المادة 9 كالتالى بعد تعديلها: "مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل بإخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج، كما لا يجوز الإفراج عن الرسائل المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إلى مصلحة الجمارك وفى حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إلكترونيا فعلى الجمرك المختص إخطار البنك المعنى والقطاع المختص بالتجارة الخارجية إليكترونيا بهذا الاختلاف على الفور".

ويضاف إلى المادة 10ما نصه الآتى: "يقوم البنك بإخطار مصلحة الجمارك إليكترونيا بالمصاريف الإدارية التي تم تحصيلها، وفى الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف".

وفيما يتعلق بالاستيراد للتجار تم تعديل المادة 12 وأضيف لها: "أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين على أن تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك إليكترونيا بالمقيدين بهذا السجل والمجموعات السلعية المقيدة لهم وأى تعديلات تطرأ عليه، وتسرى أحكام هذه المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة".

وبالنسبة للاستيراد للمشروعات الإنتاجية والخدمية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، فإنه تم تعديل المادة 15 وإضافة بند لها: "تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستندات إثبات نشاط، وعلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك إليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياج من الهيئة، ويعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستيراد للإنتاج السلعى والخدمى وإقرارا وتعهدا منه بأن الوارد مستلزم إنتاج أومكوناته وفي حدود الكميات التي تغطي احتياجاته الفعلية، وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية إليكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحا فيه اسم المشروع الإنتاج أو الخدمي إلى جانب رقمه الضريبى والعنوان والنشاط".

وفيما يتعلق بنظام الإفراج تم إجراء تعديلات على المادة 17 من نفس القانون وجاء التعديل كالتالى: "يعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص إقرارا وتعهدا منه بأى السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص له به، وعلى مصلحة الجمارك موافاة التجارة الخارجية إليكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام".

كما تم إجراء تعديلات على المادة 45 لتصبح كالتالى: "يلتزم الجمرك المختص بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة وبأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات إليكترونيا، ويستثنى من ذلك المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إليكترونيا فيتعين على المصدر أو ممثله أو ممثله استيفاء النموذج الإحصائي".

وفيما يتعلق بالحصول على شهادة المنشأة، تم إضافة بند للمادة 48 من القانون ونص البند المضاف كالتالى": بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم التأشير من رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويجوز تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ إليكترونيا".

وألزمت التعديلات الجديدة مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونيا ببيانات الصادرات والواردات وكمية وقيمة على أساس اسم المستورد أو المصدر والبلد المصدر إليه والمستورد منها،كما تقوم الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة.

كما تلزم التعديلات الجديدة في قانون الاستيراد والتصدير، الجمرك المختص بالإفراج عن السلع المصدرة والمستوردة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص والرقابة إليكترونيا وذلك فيما عدا المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إليكترونيا فيكون قرار الهيئة كتابة.

ونصت التعديلات الجديدة للمادة 82 من القانون على أحقية المستوردين طلب الفحص خارج الدائرة الإلكترونية على أن يتم تقديم الطلبات إليكترونيا وورقيا، وحال عدم التزام المستورد بالموعد المحدد لسحب العينة يتم الفحص داخل الدائرة الجمركية وإخطاره بذلك.
الجريدة الرسمية